متضمنًا القاصر والبالغ.. تحيا مصر ينفرد بنشر مشروع قانون جديد يضمن حرية ذوي الإعاقة في التنقل بسياراتهم
ADVERTISEMENT
أعلن النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن تقدمه بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ فى شأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاء نص التعديل بشأن المادة 31 والتي نصت أن تُعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها ، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (٣) من هذه المادة ، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أياً كانت إعاقته ، سواء كان قاصراً أو بالغاً ، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات .
ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.
تحيا مصر ينفرد بنشر مشروع قانون جديد يضمن حرية ذوي الإعاقة في التنقل بسياراتهم
واذا كانت حالته لا تسمح يجوز القيادة من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من أقاربه حتى الدرجة الثانية.
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي او غيرة أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة ، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
المذكرة التفسيرية لمشروع القانون
نص الدستور فى المادة 81 منه على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".
وهذا يعني أن هناك التزام على الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم .
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وتولي الدولة والجهات المسؤولة اهتماما مضاعفا بذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار حرص الرئيس على ضمان حقوقهم.
بداية من إعلان الرئيس السيسي، 2018 عاما خاصا بذوي الإعاقة، وفيه صدر القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي ينص على حقوق وامتيازات عديدة لذوي الإعاقة في مختلف المجالات التعليم والصحة والعمل والمعاش. حث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص 2018 عاما لمتحدي الإعاقة، حيث وجه حينها كل مؤسسات الدولة للاهتمام بهذا الملف الحيوي، مؤكدا «ضرورة تذليل كل العقبات أمامهم» كما طرحت الحكومة «بطاقة الخدمات المتكاملة» وهي بطاقات يستفيد منها 13 مليون شخص من ذوي الإعاقة، للحصول على حقوقهم في القانون، من تأمين صحي، ومعاش وتوفير فرص عمل، حيث تم إصدار الدفعة الأولى التي يصل عددها إلى 500 ألف بطاقة للأشخاص الذين خضعوا للكشف الطبي الوظيفي المميكن الذي يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها أو ممن حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تم الإعلان عن تأسيس صندوق استثماري خيري برأسمال مليار جنيه، يحمل اسم «صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة»، برأسمال مليار جنيه وأعلنت الحكومة منذ شهر نوفمبر عام 2019 عن فتح باب المساهمة المجتمعية فيه بهدف تقديم الدعم المادي لذوي الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم.
في مطلع عام 2019 صدر القانون رقم 11 لسنة 2019، بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي قام بمنح المجلس القومي الاستقلال الفني والمالي والإداري، والحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يقع و يتعلق بمجال عمله.
كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. و لأول مرة يتم تخصيص "معاش كرامة" يتقاضاه الشخص ذو الإعاقة ضمن برامج الحماية المجتمعية.
كما خصصت وزارة الإسكان نسبة (5%) من الوحدات السكنية للأشخاص ذوى الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وجاء القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ فى شأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمنحهم العديد من الميزات بهذا الشأن... منها وضع أول تعريف جامع مانع للأشخاص ذوى الإعاقة يكفل ضم كل شرائح الإعاقة تحت مظلته ويمنع سطو أحد من غيرهم على حقوقهم، و ضمان استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، دون إقصاء أو استبعاد.
كما جرم القانون التمييز بسبب الإعاقة، واقر بحقهم فى الزواج وتأسيس الأسرة والحق فى السلامة الجسدية، واقر إصدار بطاقة موحدة لإثبات الإعاقة.
كما اقر القانون التأمين الصحى لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة، والجمع بين معاشين والمرتب بدون حد أقصى، الإعفاء الضريبى والجمركى لسيارات ذوى الإعاقة وتكون من حق كل معاق أيا كان نوع إعاقته.
واعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها ، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أياً كانت إعاقته ، سواء كان قاصراً أو بالغاً ، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات .
لكن القانون اشترط عدم جواز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة ، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من اقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه .
وهذا النص عائقا امام حق ذوى الاعاقة الدستورى فى التنقل واستخدام وسائل التنقل الخاصة بهم، فالواقع العملي اثبت ان هناك حالات لا ينطبق عليها القانون كون ذوى الاعاقة ليس له اقارب من الدرجة الاولي مثلا او ليس لديه سائق خاص مؤمن عليه.
ومن هنا وجدنا اهمية التشريع المعروض بان يتم تعديل هذا النص بشكل يحقق الارياحية والحرية فى شراء السيارات لذوى الاعاقة ويضمن لهم حرية التنقل دون ان يسبب ذلك عبء عليهم بشأن وجود اقارب من الدرجة الاولى او سائق مؤمن عليه.
فهذا النص يعرقل استخدام حقوق ذوى الاعاقة فى شراء السيارات، ويضرب النص الدستورى فى مقتل، لذا وجب علينا التعديل.
بأن يكون النص كالتالى" ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.
واذا كانت حالته لا تسمح يجوز القيادة من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من أقاربه حتى الدرجة الثانية."
هذا التعديل يسمح بتوسيع قاعدة المسموح لهم بمساعدة الشخص ذوى الاعاقة فى القيادة بان يكون للدرجة الاولى والثانية ايضا، كالزوج والأخوات وكل الاقارب من الدرجة الثانية ايضا.