النواب يقر طلب "مستقبل وطن" بإرجاء مناقشة قانون ضريبة الدمغة ودخول المسارح ورسم تنمية
ADVERTISEMENT
قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأجيل الموافقة من حيث المبدأ على مشروع بتعديل تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
تحيا مصر
جاء ذلك بناء على طلب النائب عاطف ناصر، عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، قائلا: نطالب بتأجيل الموافقة من حيث المبدأ لمزيد من الدراسة، خصوصا في ظل رفض عدد كبير من النواب لمشروع القانون.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، ترحيب كبير بما عرض النائب عاطف ناصر، وتم التصفيق على قرار تأجيل الموافقة من حيث المبدأ، وشن عدد كبير من النواب هجوما حادا على الحكومة بسبب سعيها الدائم لحل مشكلات الموازنة العامة للدولة وعجزها من جيب المواطنين، حيث قال النائب محمود بدر: قبل 10 أيام صدر عن مجلس الوزراء بيانا يفيد بأنه لا يوجد أعباء جديدة على المواطنين في الفترة المقبلة، متابعا: لنفاجأ اليوم بمشروع قانون بفرض ضرائب ورسوم جديدة.وقال النائب: إما مركز معلومات مجلس الوزراء يكذب على المواطنين، أو من يمدهم بالمعلومات يكذب على المواطنين وتابع عضو مجلس النواب: لا يوجد أي حس سياسي أو إنساني عند الحكومة في ظل أزمة التضخم وزيارة الأسعار، قائلا: الناس مش عارفة تلاقيها منين ولا منين؟، خصوصا إن الأسعار زادات بشكل كبير الفترة الماضية.وتسائل: أزاي واحنا بنواجه الأفكار المتطرفة نروح نفرض ضريبة على المسارح والسينما؟، قائلا: لا يوجد أي شعور إنساني أو سياسي لدى الحكومة.
واتفق معه النائب أحمد مقلد، قائلا: الحكومة بتفرض ضريبة لكل شيء يرتقي بالذوق العام بينما سايبه الدنيا لسوستة وشاكوش، فيما اتفق معه النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية معلنا رفضه لمشروع القانون وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررًا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:
تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.
النواب يقر طلب "مستقبل وطن" بإرجاء مناقشة قانون ضريبة الدمغة ودخول المسارح ورسم تنمية
وتنص المادة الثانية، على أن يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصين الآتيين:
البند (5)
عند مغادرة أراضي الجمهورية:
100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهًا.
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
البند (12)
الشراء من الأسواق الحرة
3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدنى 12 دولارًا.
ويُعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
المادة الثالثة
تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) نصها الآتي:
بند (29)
السلع المعمرة: 2 % من قيمة المنتَج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية.
بند (30)
- المشروبات الغازية:
5 % من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدنى 25 قرشًا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.
ويحصل الرسم على النحو الآتي:
بالنسبة للمشروبات الغازية المنتَجة محليًّا، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.
وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.