النواب يوافق على مجموع مواد إنشاء هيئة لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفني
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى ، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة أخرى.
تحيا مصر يرصد تفاصيل مناقشات هيئة ضمان الجودة بالجلسة العامة اليوم
هيئة ضمان جودة التعليم
وأوضح تقرير لجنة التعليم اهداف مشروع القانون، لافتا إلي أن التوسع الكمي في مخرجات منظومة التعليم والتدريب الفني والتقني والمهني يمثل شرطاً ضرورياً لتحقيق أهداف المنظومة إلا أنه يظل شرطاً غير كاف في حد ذاته، إذ يقتضي الأمر الارتقاء بجودة مخرجات هذه المنظومة، لاسيما وأن التجربة العملية أفرزت أن الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ليست فجوة كمية بقدر ما هي فجوة نوعية، لذا فإن الاهتمام بتحسين جودة العملية التعليمية والتدريبية بكافة عناصرها بات أمراً ملحاً.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الحكومة رأت التقدم بمشروع القانون المعروض لإنشاء هيئة تهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلائم مع متطلبات سوق العمل.
وبموجب مشروع القانون يتم إنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقنى والتدريب المهنى، وقد وافق المجلس على إستبدال كلمة الهيئة المصرية بالهيئة القومية ليصح عنوان مشروع القانون " إصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى "، و تختص الهيئة بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية الفنية والتقنية ومراكز التدريب، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً في المحافظات.
وتهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقنى والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وتضع الإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقنى والتدريب المهني وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفني والتقنى ومراكز التدريب المهنى النظامي وغير النظامي بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعى والتعليم التقنى.
وألزم مشروع القانون، الهيئة بالتحقق من أن برامج التعليم والتدريب التقني والفني والمهني قد بنيت على أساس المعايير المهنية ومستويات المهارة الصادرة من منظمات أصحاب الأعمال، والاتحادات القطاعية والغرف المنشأة بموجب قانون ومجالس المهارات القطاعية التابعة لها، ووضع مؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، علي أن تضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدنى من هذه المؤشرات، وتقوم الهيئة بمراجعتها لضمان توافقها مع المعايير الدولية.
ونظم مشروع القانون، قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد، وإصدار شهادات الاعتماد بما في ذلك تحديد الحد الأقصى لرسوم الاعتماد وتجديده وأحواله إيقافه أو إلغائه، وذلك في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، وكذلك إجراءات وطرق التظلم من قرارات المجلس التنفيذى للهيئة، والاشتراطات الواجب توافرها فى المشاركين في أعمال التقويم والاعتماد. ويشير مشروع القانون إلي أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل، يصدر مجلس إدارة الهيئة نوعين من شهادات الاعتماد، الأولى تختص باعتماد المؤسسة، والثانية تختص باعتماد البرنامج، ولا تزيد مدة صلاحية أي منهما على ثلاث سنوات، ويجوز للهيئة تجديد الاعتماد أو إيقافه أو إلغاؤه بقرار مُسبب في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعـة والمراجعـة الدورية خلال المدة المحددة سالفة الذكر وفقاً للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية رسوم الاعتماد للمؤسسات والبرامج، أو تجديده بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه للمؤسسة، وبما لا يزيد على عشرين ألف جنيه للبرنامج. وحظر مشروع القانون على كل من ارتبط بالمؤسسة التعليمية أوالتدريبية بمصلحة ما، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أن يشارك فى أعمال التقييم والاعتماد لهذه المؤسسة، كما يحظر على كل من شارك فى أعمال التقييم والاعتماد تقديم استشارات أو دورات تدريبية للمؤسسة محل التقييم، أو الإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال التقييم قبل صدور قرار الهيئة.
وواجه مخالف الحظر الوارد سالف الذكر، بوقفه عن ممارسة عمليات التقييم والاعتماد فترة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وذلك بقرار مسبب من مجلس الإدارة. وأقر مشروع القانون إلتزام مؤسسات التعليم الفنى والتقنى ومراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتقدم للحصول على شهادة الاعتماد خلال فترة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى المؤسسات التعليمية والتدريبية النظامية التي تنشأ بعد إصدار هذا القانون التقدم للحصول على شهادة الاعتماد بعد تخرج دفعتين من طلابها.
ومنح مشروع القانون اختصاصات هامة لمجلس إداره الهيئة، بإعتبارها السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وفي مقدمتها متابعة مدى التزام المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوصيف المؤهلات التي تمنحها بناء على المؤشرات المعتمدة بالإطار الوطني للمؤهلات، وفقا لما يصدر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في هذا الشأن، إعداد قاعدة بيانات بالمؤسسات التعليمية والتدريبية المرخص لها تقديم خدمات التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني وتحديثها بصفة دورية، التصديق على منح شهادات الاعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو إلغاؤها.
يأتي ذلك إلي جانب اختصاصها بالتعاقد مع أو تفويض المؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدنى ومجالس المهارات القطاعية وجهات تقييم المطابقة والأفراد المؤهلين ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات الدولية التي يحددها مجلس الإدارة وجهات الاعتماد المحلية أو الدولية بممارسة أعمال التقييم والمطابقة لمؤسسات وبرامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني نيابة عن الهيئة على أن تصدر شهادة الاعتماد من الهيئة.