عاجل
الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تحيا مصر ينفرد بنص مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة المقدم من النائب علي بدر

تحيا مصر

أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قـانون مقدم من السيد النائب علي بدر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، للجنة الشئون الصحية.

تحيا مصر يرصد تفاصيل مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة المقدم من النائب علي بدر

 
 
 

 

 

المذكرة الإيضاحية

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة

طبقا لنص الفقرة الثالثة من المادة (14) من القانون رقم ١٢٧ لسنة 1955 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، يسمح بنقل أي صيدلية الى مكان آخر دون شرط المائة متر عند حدوث ظروف استثنائية كالحريق أو الهدم أو نزع الملكية للمنطعة العامة للصيدلية وترتب على ذلك إلحاق الضرر بالاف الصيدليات التي تم نقلها وفقا لصحيح القانون انذاك . واستقرع أوضاعها وأصبحت عرضة للغلق، ترتب على ذلك أيضأ آثار اجتماعية واقتصادية على بتواريخ صلاحية وليس من السهل تصريفها في حالة الغلق العشوائي طبقاً للأحكام الأخيرة كما أن بعض الصيدليات القائمة والمنقولة طبقا لنص المادة 14 من هذا القانون صدر ضدها أحكام بأثر رجعي .

ثم صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٣ في الدعوى رقم 185 لسنة ۲۵ ق دستورية وذلك بإلغاء هذه الفقرة من القانون ولم تحدد المحكمة تاريخ لسريان الحكم . وتم تطبيقه بأثر رجعي.

آلاف الأسر من ملاك هذه الصيدليات وعشرات الآلاف من أسر العاملين بها على مستوى الجمهورية كونها مصدر رزقهم الوحيد. بالإضافة للخسائر المادية التي تقدر بالمليارات والتي قد تعرض لها آلاف الصيدليات وانهيار استثماراتهم خاصة أن نشاط الصيدلية يعتمد على وجود أدوية في الصيدليات مرتبطة

أرجو التكرم بالموافقة على مشروع القانون حفاظا على استقرار المراكز القانونية، واعتماد نفاذ الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة في الفترة من تاريخ صدور القانون وحتى اصدار حكم المحكمة الدستورية العليا على أن يسري هذا القانون على الصيدليات الصادر ضدها أحكام قضائية تطبيقا لقواعد العدالة، وتطبيقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة ( ۲۲۵ ) من الدستور والتي تنص على "ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب."

وكذلك نص الفقرة الأخيرة من المادة (١٩٥ ) من الدستور والتي تنص على "وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار" ، وهذا ما يؤكد أن التشريع هو المنوط به ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار، لذا لزم التدخل التشريعي في هذا الشأن، تطبيقاً لقواعد العدالة ولاستقرار المراكز القانونية

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي