طاقة الشيوخ توافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
ADVERTISEMENT
وافقت لجنة القوى العاملة والطاقة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد الخالق عياد، على المادة 58 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والخاصة بحظر تشغيل الأطفال.
وتنص المادة على: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ومع ذلك يجوز تدريبهم من سن 14 سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، لحسم المواد الخلافية في مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة.
طاقة الشيوخ توافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
وأعلن ممثلي اتحاد العمال، أنهم سيمدون اللجنة بمذكرة تحتوي على ملاحظاتهم على مشروع القانون، الأمر الذى انتقده بعض النواب بعلة أن اتحاد العمال تم دعوته منذ بداية مناقشة مشروع القانون، الأمر الذى دفع ممثلو اتحاد العمال يقولون: تم دعوتنا ولم يتم مدنا بمشروع القانون.
ووافقت اللجنة على المادة 19 من مشروع القانون المرتبطة بموارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل وتأهيل ذوي الإعاقة، ووفقا لنص المادة: تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من : 1. نسبة ( ٠,٢٥ ٪ ) من إجمالي الأجور الأساسية الشهرية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، والتي يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر ، بحد أدنى خمسة جنيهات ، وبحد أقصى عشرون جنيها عن كل عامل ، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة ، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة . ويحدد بقرار من الوزير المختص أسلوب سداد تلك النسبة ، وقواعد ، وشروط الإعفاء الكلى منها بما لا يجاوز ( ۷۰ ٪ ) من النسبة المشار إليها ، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العملين لديها وفقا لمقتضياتها ، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت ما تخصصه الدولة من موارد.
وشهد الاجتماع حسم الخلاف حول المادة 32 من مشروع القانون حيث وافقت عليها وتنص على :"عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة على كل قادر علي العمل وراغب فيه ان يتقدم بطلب قيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته مع بيان سنة ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلي هذا الجهة قيد شك الطلبات بأرقام مسلسلة. كما وافقت اللجنة على المادة 12 والتي تنص على: يستحق العاملون الذين تسرع عليهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة والتي يصدرها المجلس الاعلي للأجور.