عاجل
الأربعاء 20 نوفمبر 2024 الموافق 18 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

علاوة7% بعد سنة من التعيين لمن يطبق عليهم مشروع قانون العمل الجديد

تحيا مصر

تناقش لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ اجتماعها برئاسة النائب عبد الخالق عياد، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن إصدار قانون العمل بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

تحيا مصر يرصد تفاصيل مناقشة قانون العمل فى القوى العاملة بالشيوخ

وتضمنت المادة (12) من أحكام قانون العمل المقدم من الحكومة، أن يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها  المجلس الأعلى للأجور.

قانون العمل 

وتضمن خطاب إتحاد عمال مصر لمجلس الشيوخ، بأنه حفاظا على المكتسبات وحقوق العاملين وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ومعالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته للخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في مواقع العمل وتحقيق العدالة الناجزة من سرعة الفصل في القضايا العمالية، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل والملاءمة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها مصر والعالم. أكد المجتمعون على أنه لابد أن تتماشى مواد مشروع القانون مع ما ورد تفصيلا في مواد الدستور خاصة فيما تضمنته المادة 13 التى نصت على: (تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

وأيضا طالب المجتمعون ضرورة أن يواكب  القانون الجديد المادتين 2، 3 من مواد إصدار مشروع هذا القانون المعنى، حيث تنص المادة الثانية على: تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقا لأحكام القانون المرافق. وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدني الذى يتم التفاوض على أساسه.كما تنص المادة (3) من مواد إصدار مشروع هذا القانون على مايلىلا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

   أيضا  تنص المادة السابعة من مواد إصدار مشروع هذا القانون على مايلىيقع باطلا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه. ويقع باطلا كل اتفاق يتضمن انتقاصا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.

 

 

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي