«الفصل التعسفى للعامل»..تعديلات اتحاد عمال مصر على قانون العمل المرسلة لمجلس الشيوخ
ADVERTISEMENT
حصل تحيا مصر على التعديلات المقترحة من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حول بعض مواد مشروع قانون العمل، ويأتي ذلك بعد عقد اللجنة المشكلة بقرار من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعا اليوم السبت الموافق 11 ديسمبر 2021 لوضع رؤية الاتحاد العام بشأن بعض المواد من مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس الشيوخ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
تحيا مصر
اتحاد عمال مصر أكد على أن هذه المقترحات تأتي حفاظا على المكتسبات وحقوق العاملين وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ومعالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته للخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في مواقع العمل وتحقيق العدالة الناجزة من سرعة الفصل في القضايا العمالية،
التعديلات المقترحة من اتحاد عمال مصر
المادة 12 بعد التعديل
الإبقاء على النص المقترح من الحكومة، ورفض النص المقترح من وزارة العدل.
(يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من أجر الاشتراك التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور).
ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، (يراعى تمثيل الجهات المعنية بما فيها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر) ويحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من العمالة المنفذة.
ويصدر الوزير المختص قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون.
ويكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويؤول فائض أمواله إلى الخزانة العامة.
«الفصل التعسفى للعامل»..تعديلات اتحاد عمال مصر على قانون العمل المرسلة لمجلس الشيوخ
المادة 12 قبل التعديل
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور.
ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من العمالة المنفذة.
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون.
ويكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويؤول فائض أمواله إلى الخزانة العامة.
نص المادة 70 بعد التعديل
الرجوع للمادة 108 من قانون العمل الحالي والتى تنص على:
إذا انتهي عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل ،اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة.
نص المادة 70 قبل التعديل
يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
1- إذا كان غير مكتوب.
2- إذا لم ينص العقد على مدته.
3- إذا كان مبرما لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على ست سنوات.
إذا كان مبرما لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما
نص المادة 85 بعد التعديل
يحذر على صاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو يقدمه من خدمات.
نص المادة 85 قبل التعديل
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو يقدمه من خدمات.
نص المادة 118 بعد التعديل
لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد عن ستين يوم على أن يعرض أمر وقف العامل على المحكمة العمالية المختصة مع صرف أجره كاملا، في الحالات الآتية:
– إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
2- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.
3- إذا طلب صحاب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
نص المادة 118 قبل التعديل
لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يوما، مع صرف أجره في الحالات الآتية:
1– إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
2- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.
3- إذا طلب صحاب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
نص المادة 121 بعد التعديل
تحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (112) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وإلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيِّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من (200) إلى (202) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا بعد العرض على المحكمة العمالية المختصة.
نص المادة 121 قبل التعديل
تحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (112) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وإلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيِّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من (200) إلى (202) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
نص المادة 127 بعد التعديل
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (69، 70) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل بعد ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 108 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى تنص على الآتي:
(إذا انتهي عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل،اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة).
نص المادة 127 قبل التعديل
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (69، 70) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل بعد ذلك لمدة لا تجاوز ست سنوات، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
طالب الاتحاد بحذف المادة 129 والتي جاء نصها كالتالي:
إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
نص المادة 130 بعد التعديل
مع عدم الإخلال بحكم المادة (204) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بعد العرض على المحكمة العمالية المختصة.
نص المادة 130 قبل التعديل
مع عدم الإخلال بحكم المادة (204) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.
نص المادة 169 بعد التعديل
يقع باطلا كل نص يرد في اتفاقية العمل الجماعية ويكون مخالفا لأحكام هذا القانون، أو القوانين ذات الصلة، ما لم يحقق ميزة أكبر للعامل.
وفي حالة تعارض نص في عقد العمل الفردي مع نص في الاتفاقية، يسري الحكم الذي يحقق فائدة كبرى للعامل.
نص المادة 169 قبل التعديل
يقع باطلا كل نص يرد في اتفاقية العمل الجماعية ويكون مخالفا لأحكام هذا القانون، أو القوانين ذات الصلة.
وفي حالة تعارض نص في عقد العمل الفردي مع نص في الاتفاقية، يسري الحكم الذي يحقق فائدة كبرى للعامل.
نص المادة 217 بعد التعديل
تلتزم المنشأة، وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلى:
1- الوطأ الحرارية والبرودة.
2- الضوضاء والاهتزازات.
3- الإضاءة.
4- الإشعاعات الضارة، والخطرة (مؤينة غير مؤينة).
5- تغيرات الضغط الجوي.
6- مخاطر الانفجار.
7- كل خطر ينشأ عن العمل داخل الأماكن الضيقة والمغلقة.
8- حماية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة.
9- وقاية العامل من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية.
(مراعاة نص المادة 210 من قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003).
نص المادة 217 قبل التعديل
تلتزم المنشأة، وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلى:
1- الوطأ الحرارية والبرودة.
2- الضوضاء والاهتزازات.
3- الإضاءة.
4- الإشعاعات الضارة، والخطرة (مؤينة غير مؤينة).
5- تغيرات الضغط الجوي.
6- مخاطر الانفجار.
7- كل خطر ينشأ عن العمل داخل الأماكن الضيقة والمغلقة.
نص المادة 261 بعد التعديل
يعاقب كل من يخالف حكم المادة (167) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه عن كل عامل من العاملين الذى يتم التفاوض بشأنهم، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
نص المادة 261 قبل التعديل
يعاقب كل من يخالف حكم المادة (167) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود.