عاجل
السبت 02 نوفمبر 2024 الموافق 30 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

قضاء 4 سنوات بالعمل الفعلي شرط لترقية حملة الماجستير والدكتوراه..تعرف على التفاصيل

تحيا مصر

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.

تحيا مصر يرصد تفاصيل المدة اللازمة للترقية فى الازهر وهيئاته فى قانون التعليم الجديد 

مدة الترقية الوظيفية 

ونصت المادة الثانية من القانون على ضرورة قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو في مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل والمهمة القومية ضمن المدة البينية للترقية وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وتخفض المدة البينية للترقية عاماً واحداً للحاصل على درجة ماجستير، وعامين للحاصل على درجة دكتوراه تتفق وطبيعة العمل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية". 

فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه:

لقد أولت الدولة في الآونة الأخيرة اهتماماً كبيراً برعاية الأسرة المصرية التي هي أساس المجتمع ونفاذا للالتزامات الدستورية بشأن حق المرأة في تولى الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا في الدولة، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة على نحو ما نصت عليه المادتين (11) و (53) من الدستور بشأن المساواة بين المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات العامة والعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل على النحو الذي تضمنته المادة (80) منه. 

وحيث أن الدستور أولى رعاية خاصة – في المادة (22) منه – بالمعلمين، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهارتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.

ولما كانت ترقية المعلمين الخاضعين لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، والخاضعين لأحكام القانون رقم (103) لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها منظمة بموجب أحكام القانونين سالفي الذكر، والذين خلت أحكامهما من ضم مدة إجازة رعاية الطفل، والإجازة المرضية إلى المدة البينية لسنوات الترقي، بما أخل بحقوق المرأة، والطفل، ومبدأ المساواة الدستوري، لذا كانت الحاجة ماسة لتعديل القانونين السالف ذكرهما لتدارك هذا الأمر.    

 

تابع موقع تحيا مصر علي