حبس 5 سنوات للزوج والمأذون والشهود.. مشروع قانون يمنع زواج القاصرات
ADVERTISEMENT
انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع زواج القصرات، تقدمت النائب إيناس عبدالحيم عضو مجلس النواب، بأول مشروع قانون يجرم الزواج المبكر ويحارب زواج القاصرات.
مشروع قانون يمنع زواج القاصرات
وأكدت عبدالحليم، أن فكرة مشروع القانون، جاءت انطلاقًا من توجيه الرئيس، مشيرة إلى أنه يعمل على محاربة الزواج المبكر ويجرم زواج القاصرات، لاسيما وأن نص الدستور فى المادة (80) منه على أن "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.
وتابعت عضو مجلس النواب:الدستور جرم زواج القاصرات لمخالفته للدستور المصرى، حيث نصت المادة 80 من الدستور المصرى على أنه «يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره....»، ومخالف أيضاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 على أنه «يقصد بالطفل فى مجال الرعاية والمنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم تتجاوز سنه الثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة».
وأشارت عبدالحليم، إلي أنه بمراجعة النصوص القانونية الخاصة بالزواج نجد أن القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 نص على أن «ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية». أى بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عاماً.
وتابعت: على الرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإن المفاجأة أن (هذا الفعل فى حد ذاته لا يعاقب عليه القانون المصرى)، حيث لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلا نستطيع محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى، ولا يوجد إلا تجريم وحيد مستقل لهذا الفعل منصوص عليه فى المادة 227 من قانون العقوبات المصرى، وهى تعاقب عن عدم إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً فقط، فضلاً عن عقوبتها الهزلية بالحبس أو الغرامة، وهى خاصة بالمأذون الذى يقوم بتزويجهم.
وأشارت إلى أن هذا الأمر كان منطلق لوجود تشريع بتغليظ عقوبة زواج القاصرات وايضا شمول العقوبات للزوج والولى بجانب المأذون والشهود. وكذا تجريم من يوثق عقد زواج دون السن القانونية.
عقوبات صارمة تنتظر المخالفين
وأوضحت أن مشروع القانون ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية جنيه كل من أبدي سوا أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
وأيضًا يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تقل على مآئة الف جنية كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.
وأضافت عبدالحليم: كما عاقب مشروع القانون كل من وثق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.... بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة."