حظر سير عربات «الكارو» في الشوارع وحل أزمة «ساقطي القيد» مقترحات برلمانية جديدة على طاولة البرلمان
ADVERTISEMENT
شهد اليوم الثلاثاء، تقدم عدد من النواب باقتراح برغبة، حيث تقدمت المهندسة آمال عبدالحميد عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلي وزير التنمية المحلية، لدراسة إصدار قرار أو توجيهات للمحافظين ورؤساء الأحياء بحظر سير عربات "الكارو" في الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظات.
كما تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 ، بخصوص حماية ساقطي القيد ومعاقبة كل من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة.
تحيامصر
مقترح برلماني بحظر سير عربات «الكارو» في شوارع وميادين المحافظات
توجهت المهندسة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى وزير التنمية المحلية، لدراسة إصدار قرار أو توجيهات للمحافظين ورؤساء الأحياء بحظر سير عربات "الكارو" في الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظات.
وجاء في المقترح:" أن قرار حظر سير عربات الكارو في الشوارع الرئيسية بالقاهرة الكبرى والمحافظات يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن، نظرًا لما تمثله هذه العربات من تشويه للصورة والمظهر الجمالي فهي عربات بدائية عفا عليها الزمن، ويتساقط منها أثناء سيرها الكثير من المخلفات، كما أنها تٌعيق حركة المرور وتتسبب في الازدحام، حيث لا يراعى من يقودونها أي قواعد قانونية، ويسيرون في كثير من الأحيان عكس الاتجاه".
وأكملت "عبد الحميد":" لم يعد مقبولًا أن نرى القاهرة، عاصمة مصر، وأحد أهم المدن عربيًا وعالميًا، عربات الكارو تسير في شوارعها وميادينها الرئيسية، وكذلك في شوارع المدن السياحية مثل الأقصر وأسوان و الساحلية مثل الإسكندرية، وهو ما يشوّه المظهر الحضاري لبلدنا".
وأوضحت، أن "مقترحها يأتي في إطار حرصها على مواجهة الظواهر السلبية التي توجد في المجتمع والبحث عن حلول وعلاج لها، ونحن في طريقنا لمسايرة التقدم والإلحاق بالمجتمعات الحديثة، ومواكبة التغيرات التي تشهدها، والتي تعد وسائل النقل الآمنة والتكنولوجيا الحديثة أحد مقوماتها".
ونوهت النائبة آمال عبد الحميد إلى أنه "وفقًا لحصر رسمي فإن العدد المبدئي لعربات الكارو الموجودة في شوارع القاهرة وحدها ، تتجاوز 5411 عربة، وفي الإسكندرية أكثر من 2751 عربة، وفي الجيزة تصل إلى 3710 عربة"، لافتة إلى أنه "ضرورة البحث عن وسائل نقل آمنة لقائدها بأسعار مدعمة وتسهيلات في السداد، لتحفيزهم أيضًا على ترك عربات الكارو، حيث تعد هذه المهنة هي بمثابة مصدر رزق الرئيسي لهم، وهوما يتوجب علينا قبل إصدار أي قرار أن يراعى الحفاظ على مصدر أرزاقهم.
مقترح برلماني بحظر سير عربات «الكارو» في شوارع وميادين المحافظات
وتقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 ، بخصوص حماية ساقطي القيد ومعاقبة كل من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة.
تفاصيل تقدم النائب هشام الجاهل بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
حيث أوضح عضو مجلس النواب، أن هناك الزام على الدولة باستخراج الأوراق الثبوتية، سواء ميلاد أو وفاة او أية أوراق رسمية، طبقا للمادة 6 من الدستور.
ويعتبر قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، هو من ينظم عمليات القيد والزواج والوفاة وما شابه من الخدمات الحكومة، لكن هذا القانون لا يجرم سقوط القيد.
وتعتبر عملية إجراءات ساقط القيد والميلاد هي أحد الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين بالداخل والخارج، ممثلة في قطاع مصلحة الأحوال المدنية، والتي يلجأ لها بعض المواطنين؛ لتحديد قيدهم، تمهيدًا لإجراء كافة أوراقهم الثبوتية عقب تأخرهم فيها.
وفي حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون؛ يعتبر صاحب الواقعة "ساقط قيد ميلاد أو وفاة"، مضيفا: لكن تتحول مشكلة هؤلاء من كونهم مجرد أفراد غير مسجلين إلى عبء تتحمله الدولة يصل فى أحيان كثيرة إلى حد الجمع بين الأزواج، وعدم تسجيل الأبناء مما يخلق مشكلة أكبر فى خلق جيل ثانٍ غير مسجل وأبناء لا يستطيعون التعلم أو التمتع بأبسط حقوقهم لدى الدولة.
وأكمل الجاهل، أن مشكلة غير المقيدين رسميا أو «ساقطى القيد»، تتعدد أبعادها فتبدأ من أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يقطنون مناطق عشوائية وفدوا من المحافظات إلى المناطق العشوائية، دون تسجيل أوراقهم، وعاشوا فى مناطق لا تعترف بها الدولة من الأساس.
أما البعد الثانى المتعلق هو أن عددا كبيرا منهم متزوج بطرق شرعية لكنها غير رسمية، ولا يعترف بها القانون فى إثبات الأنساب مثلما يطلق عليه "زواج السنة".
أشار إلي أن التعديلات المزمع إعمالها تهدف إلى قطع الطريق أمام كل من يتزوج دون السن القانوني "التسنين للزواج".
تابع عضو مجلس النواب: ومن هنا وجدنا أهمية تجريم جريمة عدم قيد المواليد وكذلك الوفيات، واعتبار سقوط القيد جريمة يعاقب عليها القانون، وأيضا معاقبة كل من يتخلف أو يساعد عن الابلاغ عن القيد للمواليد أو الوفيات.
حيث نص شروع القانون على أنه يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة
ويعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيها.
كما نص مشروع القانون على أن يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، وذوى الشأن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون على مخالفة أحكام المواد 19، 21، 22، 24، 31 (فقرة أولى ) 35، 41، ( فقرة أولى ) 53، 54 ( فترة أولى ) 58، 60 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.