عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

أين يذهب صافى الفائض الناتج عن نشاط الجامعات الأهلية؟

تحيا مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سعد الدين، على مشروع قانون بشأن الجامعات الأهلية، والذى يأتى ترجمة من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019 الذى أضاف فقرة ثانية لنص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.

 تحيا مصر ينشر نص تعديلات قانون الجامعات الأهلية بعد موافقة النواب

 

وتضمنت فلسفة مشروع القانون بأنه فى ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حالياً، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها كما أن المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على إنشاء مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات، مما ترتب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس.

تحيا مصر

صافى الفائض الناتج عن نشاط الجامعات الأهلية يذهب لتطويرها ورفع كفاءتها

-وفى ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها - وفقاً لما نصت عليه المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية – إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية فى مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءة فى إنشاء الجامعة.

 

-كما أن المادة (16) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية قد حصرت دور من أنشئوا الجامعة الأهلية فى اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط، مما ترتب عليه عملاً انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشئوا الجامعة أي رأى فى هذا، مما أدى إلى العزوف عن إنشاء هذه الجامعات، لذا فإن الأمر يتطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسى الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها. -ولكل ما سبق رأت الحكومة التقدم بمشروع القانون المعروض لتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.

المادة الأولى تضمنت استبدال عبارة "مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية" بعبارة "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وكذلك استبدال نص جديد بنص المادة (18) من ذات القانون يتضمن إنشاء مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة" بالوزارة المختصة بالتعليم العالى برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وبيَّنت آلية تشكيل أعضاء المجلس. كما أجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت اختصاصات المجلس تفصيلاً.

 

المادة الثانية تضمنت إضافة فقرة أخيرة للمادة (15) ومادتين جديدتين برقمى (16) مكرراً و(18) مكرراً، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، حيث أوجبت المادة (15) فقرة أخيرة تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعة، أو أى أشخاص اعتبارية أخرى.

تضمنت المادة (16) مكرراً حكماً يقضي بأن يضع مجلس الأمناء – بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأى مجلس الجامعة – اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافى الناتج عن نشاط الجامعة طبقاً لميزانيتها السنوية.

 

أكدت المادة (18) مكرراً على إنشاء مجلس يسمى " مجلس الجامعات الأهلية" يكون برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وحددت آلية تشكيل أعضائه، وأجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت تفصيلاً اختصاصاته، ومنحته - فى فقرتها الأخيرة- ذات الاختصاصات الممنوحة فى القانون لمجلس الجامعات الخاصة.

  

تابع موقع تحيا مصر علي