عاجل
الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

حبس سنة وغرامة 50 ألف جنية للمأذون حال عقده زواج بدون اخطار الزوجة الأولى

تحيا مصر

أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن مشروعها الخاص بتجريم زواج السر لا يتعارض إطلاق مع الإسلام والشريعة الإسلامية، مؤكدة أنها لا تتحدث عن الحق الشرعي فى تعدد الزوجات، وإنما تتحدث من زاوية أخرى، وهي حق الزوجة فى المعرفة، وحقها فى التطليق كون الزوج تزوج بأخرى دون علمها، وهذا الحق للزوجة الجديدة والزوجة الأولى أيضا.

تحيا مصر

جاء ذلك ضمن مذكرتها الإيضاحية لمشروع القانون والذى تعتزم تقديمه لمجلس النواب، حيث مشروع قانونبتعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005بشأن تعدد الزوجات دون علم الزوجة.

 

 

تحيا مصر

 

ونص مشروع القانون انه على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية, فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن.

 

ويعاقب الزوج بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تزيد عن 50 ألف جنية، فى حالة عدم إقراره باسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته أو اقر بمحل إقامة غير صحيح لهن، أو حاول بأية طريقة أخرى إخفاء الزواج بأخرى أو ذكر معلومات خاطئة أو مغلوطة وذلك كله وفقا لتقدير قاضي الموضوع وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول أو بوسائل الإعلام الالكترونية أو الحديثة أو بأية طريقة أخرى تحقق الهدف منها وفى حالة مخالفة ذلك يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تزيد عن 50 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين

حبس سنة وغرامة 50 ألف جنية للمأذون حال عقده زواج بدون اخطار الزوجة الأولى

ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد إلا يتزوج عليها, وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم انه متزوج بسواها ثم تبين انه متزوج، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا, ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى.

وقالت أبو السعد :"نعود ونكرر أن العقوبات بالحبس هنا غير مقررة على الزوج لكونه تزوج بأخرى، فهذا حقه الشرعي والديني وإنما الحبس نتاج الخديعة والكذب وإخفاء معلومات من شأنها إذا ما صارح بها الزوجة لترتبت نتائج أخرى من ضمنها عدم قبول الزواج وترفض أن تكون زوجة ثانية".

عقوبات للمأذون

وفيما يخص المأذون، نص القانون أنه إذا خالف الموثق إخطاره الزوجة بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول أو بوسائل الإعلام الالكترونية، تكون العقوبة الحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تزيد عن 50 ألف جنية.

تابع موقع تحيا مصر علي