البرلمان ينتصر لحرية الصحافة بقانون الجوائح الصحية ومواجهة الأوبئة..الأعضاء يعترضون على عقوبات قضايا النشر والأغلبية تحسم النقاش
ADVERTISEMENT
عبر نواب البرلمان اليوم الثلاثاء الدعم والمساندة لحرية الصحافة والإعلام وذلك إبان مناقشة قانون الجوائح الصحية ومواجهة الأوبئة وذلك برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، حيث أبدوا تحفظات فيما يتعلق بحرية النقل، وحرية النشر بالنسبة للصحفيين.
ونص المادة الخامسة مثار الإعتراض على أن "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
تحيا مصر
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
ورفض النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
وقال: كلنا شفنا كوورنا وحجم الأزمة ونريد قانون يمكننا من المواجهة، لكن هذا القانون بين أيدينا مجرد قصاصات ورقية، اللجنة بذلت مجهود لحل مشاكل دستورية ولكن جائت دون جدوى.وأشار إلى ما يعتبره يهدد بعدم دستورية القانون، ويمس حرية التنقل، ويتناقض مع الدستور ومع المادة 53 من قانون الإرهاب، مشيرًا إلى أن مشروع القانون لم يحدد مدة للحد من حرية التنقل في المادة الخاصة بإجراءات استثنائية لمواجهة الأوبئة.
وتابع: هذا المشروع والمشروعات الأخرى المقدمة من الحكومة، من الواضح أن هناك مشكلة غير عادية في كتابة القوانين والتشريعات التي تصل للمجلس، وبه من القامات القانونية التي تستطيع كتابة قوانين بشكل أفضل من ذلك.
وطالب الحكومة بتقديم القوانين بشكل منضبط، متابعا: "لو غير قادرة تأتي لنا حتى لا نستمر في العمل بهذه الطريقة" كما أبدى النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، تحفظه على مشروع القانون، محذرا من أن يكون القانون بابا لحبس الصحفيين، فيما يتعلق بما ذكره مشروع القانون بنشر أخبار كاذبة.
البرلمان ينتصر لحرية الصحافة بقانون الجوائح الصحية ومواجهة الأوبئة..الأعضاء يعترضون على عقوبات قضايا النشر والأغلبية تحسم النقاش
فيما تدخل المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، مؤكدا أنه لا يوجد في القانون ما يقرب بحبس الصحفيين، قائلا: الدستور لغى حبس الصحفيين واعترض محمود بدر، عضو مجلس النواب، على البند الخاص بالحبس في قضايا النشر الواردة بمشروع مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي استجابة للوضع الذي حدث الفترة الماضية أثناء جائحة كورونا، ولكنه أشار إلى تعارض المادة الخامسة من مشورع القانون مع المادة 71 من الدستور التي تحسم الحبس في قضايا النشر.
وأكد أن هذه المادة حصرت الحبس في 3 جرائم محددة في الدستور، التحريض على العنف، التمييز بين المواطنين، والطعن في الأعراض، مشيرا إلى أن قانون تنظيم الصحافة أيضًا حدد نفس الثلاث بنود.وأوضح النائب، قانون مكافحة الإرهاب الصادر في سنة 2015، قائلا: حدثت أزمة كبيرة على مادة مشابهة تتعلق بالحبس في قضايا النشر، ورغم أنها كانت في عز مكافحة الدولة للإرهاب، انتبهت للموضوع وبدلت عقوبة الحبس بالغرامة وفرضت غرامة عالية جدًا".
وأشار إلى أن المجلس الحالي لجأ إلى فرض الغرامة بدلًا من الحبس في قانون منع تصوير المحاكمات، قائلا: لما نتكلم إنهاردة عن الحبس في نشر أرى أن نبرأ بتعارض الشهبات، من أمس وأول أمس كل الزملاء في مجلس نقابة الصحفيين لا سيرة لهم إلا هذا الموضوع.
وتحفظ النائب على مشروع القانون في ظل هذه المادة، قائلا: أتمنى تلافيه، لأن أثره الخارجي كبير ولا يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان واتفقت معه النائبة مي جبر، عضو مجلس النواب، حيث أعلنت تحفظها على المادة التي تفرض عقوبة الحبس على نشر أخبار ومعلومات كاذبة، ولفتت إلى أن العقوبة مبالغ فيها ويعصب فيها إثبات تعمد الضرر بالدولة خاصة في القضايا العامة التي تهم الشأن العام.
وأمام هذا النقاش وافق مجلس النواب، على تعديل نص المادة الخامسة من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، بما يغلق الباب أمام حبس الصحفيين، على خلفية اعتراض بعض النواب على هذه المادة.وجاء التعديل المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي تضمن إضافة فقرة في صدر المادة الخامسة.
وأصبح نص المادة كالتالي: مع عدم اخلال بنص المادة 29 قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى والمجلس الأعلى للإعلام الصاردة بالقانون رقم 180 لسنة 2018، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".