محمود بدر يعلن موافقته على تعديل رئيس صحة النواب بشأن منع حبس الصحفيين بقانون الجوائح الصحية «فيديو»
ADVERTISEMENT
قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن المادة 71 من الدستور المتعلقة بالنشر نصت على” لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية”، لافتا الى أن هذا لا يخص السادة الصحفيين فقط، إضافةإلى وجوده بمضابط لجنة الخمسين، موضحا أن نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي لها ضوابط تحكمها كما جاء فى المادة 188 والمادة 402 مقرر من قانون العقوبات.
وأضاف محمود بدر ، أنه فى حالة نشر شائعات فى حالة الحرب تصل العقوبة للاعدام، مشيرا الي وجود مواطنين معاقبون بتهمة نشر شائعات بالفعل وبالتالي لا يوجد تعارض فى هذه المادة، ليعلن توافقة مع تعديل النائب الددكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصة.
وأشار النائب محمود بدر أن الصحفيين والباحثين يقعون تحت طائلة الحماية وغير مهددين بالحبس طبقا لهذه المادة .
ووافق النائب محمود بدر، على التعديل المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي تضمن إضافة فقرة في صدر المادة الخامسة.
وأصبح نص المادة كالتالي: مع عدم الاخلال بنص المادة 29 قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى والمجلس الأعلى للإعلام الصاردة بالقانون رقم 180 لسنة 2018، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
{