قفل دور العبادة وتعطيل العمل.. 25 صلاحية جديدة لقانون الجوائح لمكافحة الأوبئة
ADVERTISEMENT
تشهد الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، نظر مشروع قانون بشأن الجوائح الصحية، حيث تضمن تقرير لجنة الصحة بأنه لما كانت الصحة العامة من أسمى الأهداف التي تعمل الدول على بلوغها، وذلك من أجل استمرار حياة البشرية، لذا باتت الصحة العامة وحماية المواطنين من العدوى من الأمراض وفيروسات الوبائية من الموضـوعات العالمية.
فإن الوسائل الوقائية المتعلقة بالصحة العامة من الأوبئة الجائحة التي تحددها منظمة الصحة العالمية وعلى قمتها فيروس كورونا (۱۹-COVID) يكتسب أهمية علمية وعملية وقانونية بالغة الدقة والإتقان لتعلقها بالنظام الصـحى العام للشـعوب، مما اقتضـى من كل دول العالم وضـع استراتيجيات للتوعية ومكافحة الأوبئة الجائحة الماسة بحياة البشرية لفيروس كورونا الذي مازال يحصد آلاف الأرواح حتى في الأمم المتقدمة. تحيا مصر وحدد القنون 25 صلاحية للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح، من شأنها أن تساهم في منع انتتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية، اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة.
25 صلاحية جديدة لقانون الجوائح لمكافحة الأوبئة ونرصد هذه الصلاحيات في السطور التالية:
1- وضـع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات
معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، لمدة محددة. ۲- تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً، ولمدة محددة، في الوزارات والمصــــالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشـركات القطاع العام، وشـــــركات قطاع الأعمال العام، والشـركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
3- تعطيل الدراسة لمدة محددة، جزئياً أو كلياً، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أوبعضها.
5 - تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة، لمدة محددة.
7- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية،واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.
7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصـالاتالألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.
8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، لمدة محددة .
۹- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل انقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.
10- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقي اللقاحات أثناءالتواجد أو التردد على أماكن محددة.
۱۱- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.
۱۲- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد أجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضـها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
۱۳ - تقسيط الضرائب أو مد أجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
١٤- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقةنظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئياً أو كلياً.
15- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
١٦- تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كلياً أو جزئياً.
۱۷- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
۱۸- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات. ۱۹- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفهللمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
٢٠ - إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضـوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
۲۱- وقف سریان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضـائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصـوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسـري حكم وقف سريان المواعيد على الأجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام.
۲۲- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصــــــيـصهذه التبرعات والإنفاق منها.
۲۳- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي
٢٤- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشـديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضـوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.
٢٥- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمسـتشـفيات ميدانيةمؤقتة.