تحيا مصر ينشر مشروع قانون الجوائح الصحية المعروض أمام البرلمان الثلاثاء المقبل
ADVERTISEMENT
تشهد الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، نظر مشروع قانون بشأن الجوائح الصحية، حيث تضمن تقرير لجنة الصحة بأنه لما كانت الصحة العامة من أسمى الأهداف التي تعمل الدول على بلوغها، وذلك من أجل استمرار حياة البشرية، لذا باتت الصحة العامة وحماية المواطنين من العدوى من الأمراض وفيروسات الوبائية من الموضـوعات العالمية، فإن الوسائل الوقائية المتعلقة بالصحة العامة من الأوبئة الجائحة التي تحددها منظمة الصحة العالمية وعلى قمتها فيروس كورونا (۱۹-COVID) يكتسب أهمية علمية وعملية وقانونية بالغة الدقة والإتقان لتعلقها بالنظام الصـحى العام للشـعوب، مما اقتضـى من كل دول العالم وضـع استراتيجيات للتوعية ومكافحة الأوبئة الجائحة الماسة بحياة البشرية لفيروس كورونا الذي مازال يحصد آلاف الأرواح حتى في الأمم المتقدمة.
تحيا مصر
وبما أن الدول حاليا بالافتراض القانوني عليها التزام قانوني تجاه شعوبها وأفرادها في ضمان الحقوق الصحية لذا لا تستطيع أن تسوف أو تتكاسل في مواجهة الأوبئة الناقلة والخطرة حيث توقع عليها القوانين الدولية والدساتير اضافة الى التشريعات الداخلية إلزامات قانونية جابرة تواجه بها من خلالها هذه الأمراض بكل الوسائل المتاحة وتفرض عليها أحيانا أن تدخل الدولة في حالة طوارئ قصوى لمواجهة هكذا أخطار فإن هذه القوانين والدساتير والقواعد الدولية فرضت مسئوليات كبيرة على الدول من ضمنها مصـر لاتخاذ مسئولياتهم واجراءاتهم حال انتشار الاوبئة الناقلة الخطرة لحماية الافراد والمواطنين من أن تفتك هذه الامراض ، وبالتأكيد فإن الإخلال بالتعامل مع هذه القواعد والقوانين تضـع السـلطة والحكومات أمام خرق قوانينها ودساتيرها إضافة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية امام الاحكام الدولية. بهموعليه فإن مصر ملزمة قانونا تجاه مكافحة الاوبئة الانتقالية استنادا إلى تلك الالتزامات التي تفرضها عليها القواعد الدولية والنصوص الدستورية المنظمة.
وشهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹-COVID) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.
وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة
ورأت اللجنة بأنه بعد أن تدراسـت مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ارتأت أن فلسـفة مشـروع القانون جاءت لمواجهة خطر انتشار الأوبئة والأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها حفاظاً على صحة وحياة المواطنين، وأن المشروع جاء وفقاً لما ورد بالنصوص الدستورية والقواعد الدولية من التزامات تقع على عاتق الدولة تجاه مواطنيها بتوفير الأمن والطمأنينة والحق في حياة آمنة لكل مقيم على أراضيها، وكذا لسـد الفراع التشريعي المنظم لمواجهة مثل تلك الأخطار حال وقوعها، وبالإضافة إلى ما سبق فإن نصوص مشروع القانون وفقاً للتعديلات التي أدخلتها اللجنة عليه تحقق الموازنة بين سلطة الدولة في فرض التدابير حفاظا على الصحة العامة من ناحية، و صون حقوق المواطنين الأخرى المكفولة دستورياً من ناحية أخرى. النصاب القانوني للتصويت على مشروع القانون المعروض:
تحيا مصر ينشر مشروع قانون الجوائح الصحية المعروض أمام البرلمان الثلاثاء المقبل
تؤكد اللجنة على أن الفقرة الأخيرة من المادة (١٢١) من الدستور تنص على أنه "كما تصــدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة بالدستور مكملة له". وكذلك نص الفقرة الرابعة من المادة ٢٧٢ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على "وتكون الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثي عدد أعضاء المجلس". ولما كان مشــروع القانون المعروض يتعلق بالحقوق والحريات، فإنه يعد من القوانين المكملة للدستور، ويستلزم للموافقة عليه نسبة ثلثي عدد أعضاء المجلس.
مشروع قانون بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
باسم الشعب،
رئيس الجمهورية،
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة 1) لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قراراً باتخاذ أيا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، ومن بين هذه التدابير:
1- وضـع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات
معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، لمدة محددة. ۲- تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً، ولمدة محددة، في الوزارات والمصــــالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشـركات القطاع العام، وشـــــركات قطاع الأعمال العام، والشـركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
3- تعطيل الدراسة لمدة محددة، جزئياً أو كلياً، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أوبعضها.
5 - تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة، لمدة محددة.
7- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية،واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.
7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصـالاتالألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.
8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، لمدة محددة .
۹- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل انقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.
10- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقي اللقاحات أثناءالتواجد أو التردد على أماكن محددة.
۱۱- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.
۱۲- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد أجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضـها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
۱۳ - تقسيط الضرائب أو مد أجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
١٤- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقةنظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئياً أو كلياً.
15- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
١٦- تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كلياً أو جزئياً.
۱۷- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
۱۸- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات. ۱۹- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفهللمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
٢٠ - إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضـوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
۲۱- وقف سریان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضـائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصـوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسـري حكم وقف سريان المواعيد على الأجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام.
۲۲- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصــــــيـصهذه التبرعات والإنفاق منها.
۲۳- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي
٢٤- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشـديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضـوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.
٢٥- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمسـتشـفيات ميدانيةمؤقتة.
ويجب أن يحدد القرار مدة سريانه بما لا يتجاوز عام، ويعرض القرار على مجلس | النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشـأنه، فإذا كان المجلس في | غیر دور الانعقاد العادي أو غير قائم وجب عرض القرار عليه في أول اجتماع لدور | الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسـب الأحوال، فإذا لم يعرض القرار في | الميعاد المشـار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم يقرر | المجلس خلاف ذلك، وينشـر القرار في الجريدة الرسمية، وتتبع ذات الإجراءات عند اتخاذ تدابير جديدة بخلاف التي عرضـت على المجلس أو عند تجديد القرار بعد انتهاء مدة سريانه المشار إليها."
تحيا مصر ينشر مشروع قانون الجوائح الصحية المعروض أمام البرلمان الثلاثاء المقبل
(المادة ٢)
تشكل لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية" برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان، والعدل،والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والســـــــياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة.
ولرئيس اللجنة أن يضم من يراه إلى عضويتها، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمنتراه من الخبراء والمختصين.ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة."
(المادة 3 مستحدثة)
تختص اللجنة بالآتي:
اصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في المادة 1 من هذا القانون، وذلك في ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالة تفشي الأوبئة أو الجوائح، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
إعداد تقارير دورية عن الحالة الصحية وحالة التفشي مرفقا بها توصيات للعرض على مجلس الوزراء، على أن ترفق هذه التقارير ضمن مشروع القرار المعروض على مجلس النواب إعمالاً لنص المادة (1) من هذا القانون.
ما يسند إليها من أعمال من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء ."
(المادة 4)
يكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من رئيس اللجنة. وتتولى الأمانة الفنية للجنة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد الدراسات والتقارير والاحصاءات اللازمة لتقييم حالة تفشيالأوبئة والجوائح الصحية وعرضها على اللجنة، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الأزمة، وكذا كافة ما يسند إليها من رئيس اللجنة.
(المادة 5)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشـد منصـوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشـرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصـادر وفقا لنص المادة | (۱) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سـنة وبغرامة لا تزيد على عشـرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصــادر وفقا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات | الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشـر أو روج عمداً | | أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
المادة ٦
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشـد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات أوالتدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها وفقاً لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وبأسمه ولصالحه
المادة السابعة
يجوز التصـــالح فوراً في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصـي للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى مأمور الضبط القضائي الذي يرخص له في ذلك من وزير العدل.كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة، بحسب الأحوال، أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع. فإذا صـدر حكم في الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذاً إلا بدفع مبلغ يعادل | الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.
وفي جميع الأحوال تنقضـي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصـالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
(المادة 8)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لرئيس اللجنة أن يصدر قراراً بالغلق أو وقف ممارسة النشـاط لمدة محددة لا تجاوز ســتة أشـهر، حال ثبوت مخالفة أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقا لنص المادة 1 من هذا القانون أو القرارات أو الإجراءات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها. وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن القرار المشـار إليه طبيعة الجزاء، ومدته،والسلطة المختصة بتوقيعه.
ويكون التظلم من هذا القرار أمام اللجنة خلال 15 يوماً من تاريخ الاخطـار بالقرار، على أن تصـدر اللجنة قرارها في التظلم خلال اسبوعين من تاريخ وروده
ويكون قرارها نهائيا، وبعد انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.
(المادة ٨)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.