عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد إلغاء الصناديق.. ننشر ضوابط التبرعات العينية والنقدية بالمساجد 

تحيا مصر

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارًا وزاريًّا هامًا بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات التبرع بها.

تحيا مصر

وأكدت وزارة الأوقاف، على عدم السماح لأي شخص بجمع أي أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم وضع صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون، كما ينظم القرار آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها.

وزير الأوقاف يقرر إلغاء صناديق التبرعات من المساجد نهائيا

ونص القرار :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959م بشأن تنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها  والقوانين المعدلة له 0

- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973م بشأن الموازنة العامة  للدولة .

- وعلى القانون  رقم 127 لسنة 1981م بشأن المحاسبة الحكومية  .

- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1982م بشأن إنشاء الهيئة القومية للبريد  .

- وعلى  قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة  1988م.

- وعلى القانون رقم 81 لسنة  2016 م بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة2017م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة  المدنية  رقم 81 لسنة  2016م .

- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1818م لسنة  2019م بشأن قواعد وضوابط الرقابة الخاصة  بقبول المنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو وطنية.

- وعلى القرار الوزاري رقم  284  لسنة 2021م الصادر بشأن  تنظيم قبول وحصر  التبرعات العينية . 

وتحقيقًا للشمول المالي، قرر وزير الأوقاف ما يلي:

مادة أولى: يحظر جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد لأي سبب كان ويُمنع منعًا باتًا وضع أي صناديق للتبرعات داخل المسجد أو خارجه من أي جهة أو أفراد.

ويكون التبرع من خلال الحسابات التالية:

1.    حساب صندوق عمارة  المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم ( 9/80274/450/9).

2.    حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم  (9/78899/450/9).

مادة ثانية : يصدر رئيس القطاع الديني قرارًا بمساجد النذور التي يسمح فيها بوضع صناديق النذور  على مستوى الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخه مع تحديد عدد هذه الصناديق بكل مسجد وترقيمها ترقيمًا مسلسلًا وأماكن وضع كل منها بكل مسجد بناء على اقتراح مدير المديرية، وعدم فتحها إلا من خلال اللجان المشكلة وفقا للضوابط الموضوعة في هذا الشأن.

 مادة ثالثة: لا يتم قبول أي تبرعات عينية إلا بموافقة السلطة المختصة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لقبول المنح والهبات والتبرعات، على  أن تقوم الجهة  التي تتسلم التبرعات العينية فور تسلمها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها عهدة وفقًا للإجراءات المخزنية، بعد التحقق من  صحة المستندات الدالة على  التبرع وقيمته، وفحص الأشياء المتبرع بها بمعرفة المختصين،  مع إخطار الجهات المعنية في هذا الشأن في جميع الأحوال.

مادة رابعة: على مجالس إدارات المساجد الرسمية الالتزام بما جاء بالمادة الأولى، وعليها توفيق أوضاعها بفتح حساب رسمي بأحد البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو بالهيئة القومية للبريد، بناء على خطاب مكتوب ومعتمد من مدير المديرية وذلك لتلقي أي تبرعات مالية من خلال الدفع غير النقدي.

مادة خامسة: استثناءً من المادة الثالثة من هذا القرار يمكن لمجلس الإدارة أو إمام المسجد بموافقة مكتوبة من المديرية التابع لها إمساك سجل معتمد من المديرية للتبرعات العينية الخاصة باستخدامات المسجد كلمبات الكهرباء، وأدوات النظافة، ونحو ذلك من المستهلكات الدورية، على أن يكون ذلك بموجب إيصالات معتمدة من المديرية وإثبات بيانات كل إيصال تبرع بالدفتر المخصص لذلك.

مادة سادسة: صكوك التبرعات موحدة القيمة سواء فيما يتصل بصكوك الأضاحي، أو صدقة الفطر أو الإطعام أو غيرها يصدر بتنظيمها قرار من الوكيل الدائم على أن تكون جميعها مطبوعة من خلال الوثائق المؤمنة موحدة القيمة ومسلسلة الترقيم في كل مشروع على حدة.

مادة سابعة: على جميع مديري المديريات  الإقليمية  التنبيه على جميع الإدارات الفرعية والمساجد التابعة لها والعاملين بها بمضمون هذا  القرار وأخذ علمهم به، وعلى مديري المديريات ومديري الإدارات  الفرعية وجميع المفتشين متابعة  تنفيذ ذلك بكل دقة ورفع أي صناديق مخالفة  للتعليمات ووضعها بمخازن المديرية بعد فتحها بلجان تُشكل بمعرفة مدير المديرية وتورد المبالغ المالية الموجودة بها لحساب صندوق عمارة  المساجد المشار إليه بالمادة الأولى في موعد أقصاه شهر من تاريخه.

 مادة ثامنة: كل من يخالف ذلك يُعد خروجًا جسيمًا عن مقتضيات الواجب الوظيفي ويُعرض نفسه للمسألة القانونية سواء كانت جنائية أم مدنية أم إدارية لما يمثله ذلك من جمع للأموال في غير الأحوال المصرح بها قانونًا واستغلال للوظيفة العامة في جمع الأموال بدون وجه حق.

مادة تاسعة : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى ما يخالف ذلك من قرارات، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

كان مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، قال في تصريحات لتحيا مصر، إن الدكتور محمد مختار جمعة، أًصدر قرارا بإلغاء وضع ‏صناديق التبرعات أمام المساجد أو بمحيطها، ووقف العمل بها نهائيا، مع الإبقاء على صناديق النذور بمساجد آل البيت.

وقال المصدر في تصريحات لـ "تحيا مصر"، إن قرار وزير الأوقاف، بإلغاء صناديق التبرعات يأتي حماية للمساجد من استغلال أي طرف في جمع تبرعات تحت أي مسمي خلال الفترة الحالية‏، بعد أن تم ضبط أشخاص خلال الفترة الماضية يقومون على ذلك.

اقرأ أيضا:

https://www.tahiamasr.com/659871

تابع موقع تحيا مصر علي