عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب محمد عبد العزيز يؤيد تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة ويؤكد: مواكب للعصر«فيديو»

تحيا مصر

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التعديلات المطروحة بشأن قانون العقوبات، فيما يتعلق بتجريم افشاء اسرار الدفاع والشروع فى ارتكاب هذه الجريمة، متوافق مع الدستور المصري 86 و 69، مؤكدا أنه جاء ليتوافق مع متطلبات اسرارا الدفاع وحماية الامن القومي ويتوافق مع متطلبات العصر.

تحيا مصر يرصد تعليق النائب محمد عبد العزيز بشأن تعديل قانون العقوبات 

الأمن القومي 

وأكد النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العصر أصبح يتطور والتعامل مع الاسرار  والتسريبات اصبح مختلفا عن قبل من ،مشددا على أن دور الحكومة ومجلس النواب استخدام سلطته التشريعية  لاصدار التشريعات، بما يتوافق مع العصر الحديث لحماية الأمن القومي القومي .  

 

 

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وتتضمن التعديلات التي توافق عليها النواب، بحسب ما رصد تحيا مصر، تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لحماية الامن القومى للبلاد.

ووفقا للنص المقدم من الحكومة: 

تكون العقوبة الحبس لمدة لا لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيدًا من الردع العام قِبل هذه الجريمة.وغرامة تقديرية لسلطة القاضى تتراوح  من 5 آلاف حتى 50 آلفًا وكانت العقوبة فى القانون الحالى  من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه. 

 

 

وذلك على النحو التالى:

إفشاء أسرار الدولة المصرية 

-كل من حصل بأية وسيلة غير مشروع على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاء لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

-كل من أذاع باية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد 

استخدام وسائل التراسل لجهة أجنبية 

- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته

استخدام الاحصاءات  لصالح دولة أخرى

-كل من قام بجمع الاستبيانات أو الاحصاءات أو إجراء الدراسات لأى معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.

 

استخدام وسائل الخداع خلال الحرب 

-فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة أو بأحدى وسائل تقنية المعلومات،أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن.ويعاقب بالعقوبة  نفسها فى الشروع فى ارتكاب هذة الجرائم.

 

 

أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه فى ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتهابما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملي حيث أن أخطر ما يواجه الدولة فى هذة المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة مما استوجب إجراء تعديل بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلاءم مع هذة الظروف والتى كان من أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة.

وأشار التقرير الذى أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الى أن الحروب فى العصر الحديث اتخذت صورا وأساليب العهد للماضي بها وكشف ذلك التطور فى الأفعال الإجرامية التي لم تكن معروفة من ذى قبل بما يوجب على الدولة أن تعمل على توقيها ودفعها عن نفسها، مما يتطلب الحفاظ على هذه الأوضاع التى بلغتها الدولة ضد أى خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل.  

تابع موقع تحيا مصر علي