مشروعات النواب تناقش فض التشابك مع قانون المحال العامة بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات في الغربية والبحيرة
ADVERTISEMENT
ناقشت لجنةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب محمد كمال مرعي، المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظتي الغربية والبحيرة.
هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكترو حنفى جبالى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وذلك فى المجموع على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.
ويهدف إلى تعديل المادة (٥٣) منه بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الارهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.
وتضمن تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية مجلس النواب، أن الإرهاب بجميع صوره وأشكاله تعد خطرًا داهما يواجه الدول فى السنوات الأخيرة بأنشطة تهدف إلى هدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مهددًا السلامة الإقليمية للدول وأمنها واستقراراها، وخاصة أنه يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من قبل جماعات خارجة على قوانين الدين والأخلاق مما استدعى ضرورة التصدى له ومكافحته واجتزاز جذوره.
وبشأن فلسفة مشروع القانون تضمن التقرير بأنه إزاء ما شهدته الدولة من جرائم العنف والإرهاب التى تمارسها جماعات ومنظمات تهدف إلى تدمير كيان المجتمع والعبث بأمنه واستقراره ومقدراته وإعاقة مسيرته نحو التقدم والإزدهار، فجاء مشروع القانون مستهدفا مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثه فى هذا المجال، مستهدفا بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابى، كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أرضى الدولة،وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة ومتابعاتها والتأكد من الالتزام بها.
ونصت التعديلات بأن يستبدل بنصى المادتين(36)و(53فقرة أولى)من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 النصان الآتيان: مادة 36يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر