عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النواب يقر نهائيا استمرار القوات المسلحة فى تأمين المنشأت الحيوية ..والحكومة ترد على مخاوف استهداف المواطن الطبيعى

تحيا مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار  الدكتور حنفى جالى، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

تحيا مصر

 ويعد هذا المشروع بقانون استحقاق دستوري للتأكد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة.

جاء مشروع القانون - كاستحقاق دستوری – مستهدفاً تأكيد استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بفترة زمنية محددة، بعد أن كان محدد بعامين سيكون بشكل دائم، كما يستهدف إحالة جميع القضايا التي ترتكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية تلك المنشآت إلى القضاء العسكري بدلاً من القضاء العادي، بما في ذلك قضايا العنف ضد رجال الشرطة والجيش وتخريب المنشآت العامة والخاصـة، دون تحديد نطاق جغرافي أو زمني لهذا الاختصـاص بما يضمن سرعة تحقيق العدالة الناجزة.

النواب يقر نهائيا استمرار القوات المسلحة فى تأمين المنشأت الحيوية

لجنة الدفاع والأمن القومى  رأت فى تقريرها أن مشروع القانون المعروض - كاستحقاق دستوری - جاء تأكيد لاستمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بفترة زمنية محددة، كما أن تأمين المنشآت الحيوية يتم طبقا لخطة استراتيجية محكمة تمكن القوات المسلحة التحرك السريع والفعال في حالة حدوث أي تعديات على تلك المنشآت والمرافق والممتلكات العامة ومايدخل في حكمها.

ونصت التعديلات المطروحة بأنه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة بالتنسيق الكامل معا فى تأمين وحماية المنشأت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات الكهرباء وخطوط الغاز وحقوق البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، ونصت المادة الثانية بأن تخضع الجرائم التى تقع على المنشأت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها  المادة الأول لاختصاص القضاء العسكرى.

أحمد العوضي: القانون لا يستهدف الشخص الطبيعي وإنما من يسعى لتدمير منشآت بلده

وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع و الامن القومي بمجلس النواب، أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، لا يستهدف الشخص الطبيعي وإنما من يسعى    لتدمير  منشآت بلده.

وحذرت النائبة مها عبد الناصر، من أن هذا القانون يستهدف المواطن الطبيعي، قائلة: نوافق على تطبيق القانون على من يعتدون على المنشآت العسكرية لكنني أطالب بتحديد ما المقصود  بالمنشات الحيوية والعامة الواردة في مشروع القانون.

 وأوضح رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان، أن القانون لا يستهدف المواطن الطبيعي، خصوصا وأن المواطن الطبيعي لا يحال للقضاء العسكري، وإنما فقط من يدمر ممتلكات بلده و هي ممتلكات الشعب.

وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية و الدستورية: اذكر النواب بالاعتداء على الممتلكات العامة في 2011، والقوات المسلحة كانت  تشارك في التأمين والبلد كانت وقتها بتحرق بواسطة المخربين، وكانت المطالب الشعبية بضرورة تأمين القوات المسلحة للمنشاة  الحيوية.

وأوضح أن المنشآت الحيوية معروفة وسيصدر بمفهوم المنشآت الحيوية قرار وتعريف، متابعا: الأمر متوقف على المنشآت التي تحميها القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة والدولة تنفق كثيرا على المنشآت ويجب أن تحميها. 

وتابع اللواء ممدوح شاهين: الإخوان كانوا يحرقوا المنشآت ويلقوا  بالزيت على الكباري لوقوع الحوادث، مؤكدا استمرار التعاون بين الشرطة و القوات المسلحة لحماية أملاك الشعب. و قال النائب مجدي ملك: القانون يستهدف مواجهة البلطجية والعناصر الخارجة عن القانون.

تابع موقع تحيا مصر علي