عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد تصديق الرئيس.. أماكن حظرها القانون لحفر أبار للمياه الجوفية بها

تحيا مصر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية.

تحيا مصر 

ويعد قانون الري من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بهدف تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها، والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.

بعد تصديق الرئيس.. أماكن حظرها القانون لحفر أبار للمياهخ الجوفية بها

وحظرت المادة 78  من قانون الري والموارد المائية حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التي تحددها.  

وحظر القانون على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

وحظر القانون التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية إلا في الطبقة التي أنتجت منها، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة، وللمهندس المختص أو المكلف بعمله الحق في دخول جميع مواقع الآبار للتفتيش على مطابقة استخدام البئر للشروط المتضمنة في الترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أية مخالفة وتحصيل قيمة التكاليف بالإزالة بالطرق الإدارية. 

و للوزارة تحصيل مقابل عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة من الآبار إذا كان الغرض من الترخيص للآبار للاستخدامات الغير زراعية، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص بحفر هذه الآبار ويحدد المقابل المستحق أو الإعفاء منه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة.

ويلغي ترخيص البئر إذا لم يتم حفره خلال عام من تاريخ الترخيص أو إذا لم يتم الانتفاع به في خلال عامين من إنشائه كما يجوز إلغاء الترخيص إذا تم استخدام البئر في غير الأغراض المرخص لها ، ويجوز للوزارة ردم البئر على نفقة المرخص له.

تابع موقع تحيا مصر علي