أحمد البنا يتقدم بإقتراح برغبة لتعديل إشتراطات البناء في الوحدات المحلية القروية
ADVERTISEMENT
تقدم النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي الجبالي، موجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، بإقتراح برغبة في تعديل إشتراطات البناء في الوحدات المحلية القروية والقري والعزب و الكفور والنجوع لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ لجمهورية مصر العربية.
اشتراطات البناء
وأكد النائب أحمد إبراهيم البنا، أننا نسعي لتعديل جميع المناطق الذي يقل عرض الشارع بها عن ٨ متر ليكون أرضي و ٣ ادوار أو أكثر، بدلاً من أرضي و ٢ دور، موضحا أن القيادة السياسية تسعي دائماً لتقديم كل ما هو أفضل لجميع المواطنين.
هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الانتهاء من الموافقة نهائيا على قانون "السلاب" تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والمقدم من النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة، وإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر.
تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، "وقوفا" على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد مراجعة مجلس الدولة.
وجاءت المادة الأولى من القانون تنص على ان يُضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررًا) نصها الآتي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
(المادة الثانية) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.