محمد السلاب يقدم طلب إحاطة لمواجهة مراكز الصيانة الوهمية..ويطالب بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك
ADVERTISEMENT
تقدم النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، موجها إلى الحكومة بشأن فوضى مراكز الصيانة الوهمية، والتي تعمل بدون تراخيص.
تحيا مصر يرصد تفاصيل تقدم محمد السلاب بطلب احاطة لمواجهة مراكز الصيانه الوهمية
مراكز الصيانة الوهمية
وقال النائب محمد السلاب، عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة المقدم منه،” امتلأت الشاشات وصفحات التواصل الاجتماعي والطرق والصحف إعلانات عن مؤسسات تدعي أنها مراكز صيانة معتمدة وأغلبها تكون وهمية”.
المركز الوحيد المعتمد
وأشار النائب محمد السلاب، عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الكيانات الوهمية تتسابق فيما بينها لإقناع الجمهور بأنها "المركز الوحيد المعتمد"، قائلا: كل ذلك يتم بعيدا عن أعين الرقابة والمتابعة الحقيقية.
وحذر السلاب من انتشار مراكز الصيانة غير المعتمدة يكون له تأثير سلبي كبير على المواطنين، نظرا لما تسببه من أعطال كبيرة في الأجهزة الخاصة بهم، وما ينجم عنه من مشكلات وتحرير محاضر وغيرها.
طالب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة الرقابية بالقيام بدورها في مواجهة هذه الكيانات.وشدد السلاب، أيضا على القائمين على الإعلام خصوصا الهيئات الإعلامية الثلاثة بالتصدي لمثل هذه الإعلانات المضللة ووقفها فورا حرصا على مصالح قطاع عريض من المواطنين.
يذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق "وقوفا" وبشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد مراجعة مجلس الدولة.
قانون التنمر على ذوى الإعاقة
(المادة الأولى) يُضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررًا) نصها الآتي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
(المادة الثانية) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.