قانون الموارد الأحيائية على طاولة مجلس الشيوخ الأحد القادم
ADVERTISEMENT
ينظر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها وذلك فى ثانى أسبوع للمجلس بدور الانعقاد الثانى بالفصل التشريعى الأول.
وتضمن تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ أن القانون خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، كما أنه بمثابة حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.
مناقشة مشروع القانون في مجلس الشيوخ
مشروع القانون سبق وأن تمت مناقشته فى مجلس النواب بالفصل التشريعى الأول وانتهت من مناقشته لجنة الطاقة وأعدت تقرير بشأنه إلا أنه مع انطلاق مجلس الشيوخ رؤي أن يتم إحالته له لمناقشته مرة أخرى قبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، فى ضوء التنسيق والتشاور بين غرفتى البرلمان، ومع المناقشة الحالية بمجلس الشيوخ سيتم إحالته مرة أخرى لمجلس النواب ويتم مناقشته وفق رؤية مجلس الشيوخ لجنة الطاقة ومن ثم إعداد تقرير أخر وعرضه على الجلسة العامة.
وجود خلافات على مواد مشروع القانون
إبان مناقشة مشروع القانون بلجنة الطاقة بمجلس النواب شهدت المناقشات خلافات حول العديد من المواد وتم حسمها حيث المادة الرابعة والخاصة بالشروط الواجب توافرها لمنح الحماية لأى حق من حقوق الملكية الفكرية التي تتصل بالموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المصرية أو من داخل جمهورية مصر العربية أو كليهما، حيث يشترط لمنح الحماية لأى حق من حقوق الملكية الفكرية التي تتصل بالموارد الإحيائية والمعارف التقليدية المصرية أو من داخل جمهورية مصر العربية، يفصح طالب الحماية عند تقديم الطلب للجهة المعنية التي يقدم لها طلب الحماية عن مصدر أو مصادر الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المتصلة بها التي اعتمد عليها فيما يطلب حمايته، وأن يثبت حصوله على تلك المصادر الأحيائية والمعارف التقليدية المتصلة بها وأحقيته في استخدامها لهذا الغرض بموافقة دولة المنشأ أو المجتمعات المحلية أو كليهما.
وفى حالة استخدام طالب الحماية للموارد الاحيائية أو المعارف التقليدية الاجنبية أو كليهما كمصادر، على طالب الحماية أن يقدم تعهدا يقر فيه أنه حصل عليها بطريقة مشروعه، وتبين اللائحة التنفيذية طبيعة هذا الإجراء والبيانات التي تشتمل عليه. ويٌعد طلب الحصول على الحماية كأن لم يكن إذا تخلف عن هذا الالتزام كما وافقت اللجنة على استحداث مادة برقم (18) بشأن الحالات العاجلة، حيث نصت على أن يكون الحصول على الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية المتعلقة بحالة الطوارئ أو الوشيكة التي تهدد أو تضر صحة البشر أو الحيوانات أو النباتات بنظام الترخيص بالإخطار. ويراعى الجهاز عند إصدار هذا الترخيص اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل الحصول على تلك الموارد.