ما علاقة فيروس كورونا بمد الفترة المقررة لتوجيه انعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ؟
ADVERTISEMENT
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب،برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الثلاثاء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع قـانون مُقدم من النائب محمود حسين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.
وتأتى فلسفة مشروع القانون بأن نصت المادة (16) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة ٢٠١٧ على " تعقد الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اجتماعا عاديا مرة كل عام توجه الدعوة إليه خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك طبقا للإجراءات وبالنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية".
فلسفة مشروع القانون المعروض
وتأتى فلسفة مشروع القانون بأن نصت المادة (16) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة ٢٠١٧ على " تعقد الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اجتماعا عاديا مرة كل عام توجه الدعوة إليه خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك طبقا للإجراءات وبالنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية".
وقد مرت الهيئات الرياضية خلال الفترة الماضية بظروف بالغة الصعوبة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا حيث اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الجائحة حفاظا على صحة المواطنين، وأصدرت عدة قرارات تضمنت تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين وازاء ذلك تم إرجاء انتخابات العديد من الهيئات والكيانات ومن بينها بعض الهيئات الرياضية التي كان من المقرر إجراء انتخابات هيئاتها بدءا من يونيو سنة ۲۰۲۰ وتزامن ذلك أيضا مع إرجاء موعد إقامة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠ .
وفي ضوء ما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وفي مقدمتها توفير اللقاحات اللازمة لذلك واتاحتها مجانا لجميع المواطنين، كان لزاما التفكير في إجراء انتخابات الهيئات الرياضية بما يكفل حسن سير وانتظام منظومة الرياضة المصرية. ولما كانت الوزارة المختصة بشئون الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية تعكفان على إعداد التصنيفات الخاصة بالجمعيات العمومية للهيئات الرياضية وفق النظم الأساسية لتلك الهيئات، فقد رؤي مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الجمعيات العمومية العادية للهيئات الرياضية - والتي تختص بانتخابات مجالس إدارات هيئاتها طبقا للمادة (17) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (۷۱) لسنة ٢٠١٧ – لتنتهي في 31 ديسمبر بدلاً من ٢١ أكتوبر ٢٠٢١، وذلك خلال العام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ فقط على سبيل الاستثناء من حكم المادة (16) من قانون الرياضة المشار إليه لضمان توفير أكبر فرصة ممكنة لعقد انتخابات مجالس إدارات الهيئات الرياضية، مع منح الوزير المختص بشئون الرياضة مدها لمدة أخرى لتنتهي المدة المقررة لتوجيه الدعوة في نهاية فبراير.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المعروض لا يغل بأي حال من الأحوال يد الدولة عن اتخاذ ما تراه كفيلا من إجراءات حال ارتفاع وتيرة الموجة الرابعة لفيروس كورونا. لذا فقد قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المعروض في ضوء رأيها المشار إليه وما ارتأته من حتمية إصدار هذا المشروع بقانون في ظل الظروف الاستثنائية التي استجدت بسبب جائحة فيروس كورونا وذلك حرصا على حسن سير وانتظام منظومة الرياضة المصرية.