بعد إحالته للجان المختصة.. معلومات هامة حول قانون المسئولية الطبية: يحفظ حياة المرضي ويردع المخالفين بعقوبات مغلظة
ADVERTISEMENT
قانون المسؤلية الطبية طالما انتظره كثير من المواطنين خاصة اننا نري ونسمع عن ضحايا الاخطاء الطبية التى ترتكب فى المجال الطبي نتيجة عدم وجود ثقة بين الطبيب والمريض وفي بعض الاحيان تكون اسبابها انعدام الخبرة او الكفاءه فنري ضحايا واخرون يعيشون بعاهات مستديمه وكلها جراء الاخطاء الطبية التى لاذنب للمريض ان تنوله غير القدر الذي اوقعه فى الطبيب واخطاءه دون رقيب او حسيب .
تقدم النائب الدكتور ايمن ابو العلا وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بمشروع قانون بشان المسؤلية الطبية والذي احالة مجلس النواب الى لجنة الشؤن الصحية بالمجلس للمناقشة والدراسة والذي اكد الي ان التشريع الجديد يمنح الحق للمريض اتخاذ كافة الإجراءات والدعاوى الجنائية في حال حدوث أي خطأ طبي.
ويرصد تحيا مصر ابرز ماجاء فى مشروع قانون المسؤلية الطبية والذي تضمن 6 ابواب بمجمل 29 مادة .
المسؤلية الطبية والخطا الطبي:
وجاء فى نص مشروع القانون المقدم تعريفات واضحة للمسؤلية الطبية والتى عرفها مشروع القانون بالخطا الطبي الجسيم الناتج عن أي فعل أو ترك يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية الساائدة ضمن بيئة العمل المتاحة والتي تنهي عن أى اهمال أو رعونة يترتب عليه ضرر.
كما اوضح نص مشروع القانون بتعريف الخطا الطبي وهو كل سلوك يرتكبه مقدم الخدمة سواء كان فعل أو امتناع عن فعل والذى ينتج عن إهمال أو رعونة ولا يتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها والأصول والقواعد المهنية.
كما تحدد المسئولية الطبية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها أثناء الإجراء الطبي ، بالقواعد المهنية وأخلاقياتها ذات العلاقة ، ويدخل في تحديدها مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف السابقة واللاحقة التي تتبع عمل مقدم الخدمة الطبية أو الصحية المقدمة لمتلقى الخدمة، كما يلتزم مقدم الخدمة بالقواعد والمعايير وجميع الإجراءات الموضحة في هذا القانون بممارسة المهنة وفقا لدرجته العلمية ومجال تخصصه.
الالتزام الطبي بعدم استغلال حاجة المريض :
وحدد نص مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور ايمن ابو العلا بشان المسؤلية الطبية والالتزام الطبي تجاه المريض والذي جاء فى نص المادة 5 من مشروع القانون بالزام مقدم الخدمة بعدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى.
كما الزم مشروع القانون فى المادة السادسة الطبيب بان يكون الطبيب الذى يجرى الجراحة مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمى وخبرته العلمية بحسب درجة دقة وأهمية العملية الجراحية وأن تؤخذ موافقة كتابية ، من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته ، وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أي عملية تستدعي تخدير المريض ، وبعد تبصيره ويعتبر أهلا للموافقة كل من أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية.
الحالات التي لا يجوز تقديم الخدمة الطبية :
ورصد مشروع القانون الخاص بالمسؤلية الطبية عدم تقديم الخدمة العلاجية فى بعض الحالات والتي حددها مشروع القانون فى المادة السابعه وهي معالجة متلقي الخدمة دون رضاه ويستثني الحالات الطارئة أو المعدية المهددة للصحة العامة وكذلك إستعمال إجراءات طبية غير مجازة ومعتمدة من الجهات المختصة و كذلك الاجراءات الطبية أو عمليات جراحية غير ضرورية دون موافقة.
وحذر مشروع القانون فى مادته رقم عشرة بحظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية ، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشرى.
كما يحظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبعا للشروط التي تقررها تلك اللائحة.
العقوبات :
وحدد مشروع القانون عقوبات جاءت بمعاقبة بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، كل من زاول أي مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية والصحية من المسئولية الطبية، لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.
ويعاقب المسئول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسون ألف جنيه ، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه ، إذا زاول النشاط دون تقديم وثيقة تأمين ضد المسئولية أو تجديدها وفقا لنص المادة ٢٣ من ذات القانون.