إصابة تلميد بـ ١٥ غرزة فى وجهه على يد أصدقائة في أجا... والنيابة تامر بسرعه نهاء التحقيقات
ADVERTISEMENT
تلقت نيابة أجا الإدارية صباح اليوم شكوى من والدة أحد التلاميذ بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، والتي اتهمت فيها المسؤولين بالمدرسة بالإهمال الجسيم مما ترتب عليه قيام أحد التلاميذ بالتعدى على نجلها بشفرة "موس" داخل الفصل وأثناء اليوم الدراسي يوم الأحد الموافق ١٠ / ١٠ / ٢٠٢١ مما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الوجه استلزم خياطته بعدد ١٤ غرزة.
تحيا مصر يرصد التفاصيل :
وقام المستشار هاني عبد الواحد ، مدير نيابة أجا الإدارية بقيد البلاغ بالقضية رقم ٧٣٩ / ٢٠٢١، واستمعت الأستاذة أميرة راشد ، رئيس النيابة، على الفور، لأقوال الشاكية صباح اليوم.
اصابة تلميد بـ ١٥ غرزة فى وجهه على يد اصدقائة في أجا... والنيابة تامر بسرعه نهاء التحقيقات
وبالعرض على المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية والعرض عليه فور انتهاء التحقيقات.
على جانب أخر ورد بلاغ لقسم شرطة السلام، تفيد بقيام طالب بإصابة زميله بسلاح أبيض «كتر» بعد مشاجرة نشبت بينهما أمام إحدى المدارس بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة الشروع في قتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: "هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك".
ونصت المادة 46 على أنه: "يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانون على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع".