قانون العمل الجديد:«العمال ياخدوا حقوقهم حتى لو الشركات والمنشأت فلست أو إتصفت»
ADVERTISEMENT
«حقوق العمال فى مصر خط أحمر» هكذا تناولت المادة 11من قانون العمل المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس الشيوخ بأن الوفاء بالإلتزامات وحقوق العمال خط أحمر ولا يجوز لأى مصلحة أو جهة أن لا تلتزم بها وخاصة فى حالات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها.
تحيا مصر
ونصت مادة 11 بأنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) المُشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلًا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.
«حقوق العمال فى مصر خط أحمر»
ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلنى، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
وإذا تعدد أصحاب العمل، كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، أو لوائح المنشأة المعتمدة، أو اتفاقيات العمل الجماعية.
ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنا معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون.
وتضمن مشروع قانون العمل المعروض على مجلس الشيوخ، وبدأت لجنة القوى العاملة فى مناقشته بعد إحالته من مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول النص على علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% وذلك وفق ضواء يصدرها المجلس الأعلى للأجور.
قانون العمل الجديد:«العمال ياخدوا حقوقهم حتى لو الشركات والمنشأت فلست أو إتصفت»
جاء ذلك وفق المادة 12 حيث يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور.
كما الإعفاء الكامل للعمال من الرسوم والمصاريف القضائية، وأيضا الإعفاء من ضريبة الدمغة التى يتم فرضها على الشهادات والصور والشكاوى والطلات التى تقدم من جانبهم للمحكمة، كما أنه لا يشترط أن تكون الدعوى المقدمة من أى من العمال موقعة من أى من المحامين خاصة أن توقيع المحامين على الدعاوي القضائية أمر جوهرى فى كل القضايا المنظورة.
جاء ذلك بحسب المادة 8من مشروع القانون حيث تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط "بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.