عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

علاوة سنوية لكل عمال مصر لاتقل عن 7% بحسب القانون الجديد

تحيا مصر

تضمن مشروع قانون العمل المعروض على مجلس الشيوخ، وبدأت لجنة القوى العاملة فى مناقشته بعد إحالته من مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول النص على علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7%  وذلك وفق ضواء يصدرها المجلس الأعلى للأجور.

 

 

تحيا مصر

 جاء ذلك وفق المادة 12 حيث يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها  المجلس الأعلى للأجور.

كما الإعفاء الكامل للعمال من الرسوم والمصاريف القضائية، وأيضا الإعفاء من ضريبة الدمغة التى يتم فرضها على الشهادات والصور والشكاوى والطلات التى تقدم من جانبهم للمحكمة، كما أنه لا يشترط أن تكون الدعوى المقدمة من أى من العمال موقعة من أى من المحامين  خاصة أن توقيع المحامين على الدعاوي القضائية  أمر جوهرى  فى كل القضايا المنظورة.

 

 

علاوة سنوية لكل عمال مصر لاتقل عن 7% بحسب القانون الجديد

جاء ذلك بحسب المادة 8من مشروع القانون حيث تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط "بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

 

 

المادة 7من مشروع القانون نصت أيضا على أنه  يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه. ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون. ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف. كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

 

تابع موقع تحيا مصر علي