أيمن أبو العلا: قانون المسئولية الطبية والزيادة السكانية على رأس أجندتي التشريعية خلال دور الانعقاد الثاني«فيديو»
ADVERTISEMENT
قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، على هامش الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للمجلس، أنه يأمل تمثيل الشعب كما ينبغي فى الناحية التشريعية والرقابية خلال دور الانعقاد الثاني، لافتا غلى أنه سيتقدم بمشروع قانون بشأن المسئولية الطبية، إضافة إلى طلب إحاطة بشأن عدم تفعيل القانون رقم 206 لسنة 2017ن الخاص بتنظيم الدعايا للخدمات والمستلزمات الطبية، مؤكدا أن الشعب المصري يتعرض للغش والخداع فيما يتعلق بالخدمات الطبية الوهمية، التي تعرض على وسائل الاعلام، اضافة الي المستلزمات الطبية، مطالبا بتفعيل القانون لاجازة جدية القانون من عدمه.
قانون المسئولية الطبية
وأشار النائب أيمن أبو العلا، فى تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة بشأن سياسة الحكومة للمراقبة على تخزين الدواء، وآخر بشأن الزيادة السكانية، مؤكدا أنها تأكل الاخضر واليابس فى مجالات التنمية فى مصر، مشددا على ضرورة تضافر جهود الحكومةوالمجتمع المدني لمكافحة هذه الزيادة، متسائلا عن سياسية الحكومة فى هذا المشروع القومي.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان
وأضاف أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقو الانسان بمجلس النواب،أن الاستراتيجية الوطنية فرضت اعباء تشريعية رائعة، مؤكدا أنها تعتبر خطوة وثورة فى مجال تحسين حقوق الانسان فى مصر، مطالبا بضرورة انتقاء الاستراتيجية لخروج اجندة تشريعية منها قانون حماية الشهود وغيرها .
دور الانعقاد الثاني
هذا وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ألية تشكيل اللجان النوعية حيث نصت المادة 38 على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناءً على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
ونصت المادة 39 بأن يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة".
ونصت المادة 40 أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
وقالت المادة 41 أنه يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة