إقرار الخطط والموافقة على الميزانية..5 مهام لمجلس أمناء صندوق الطوارئ الطبية
ADVERTISEMENT
صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب النهائية عليه.
تحيا مصر يرصد تفاصيل دور مجلس أمناء صندوق الطوارئ الطبية
صندوق مكافحة الطوارئ الطبية
وتضمنت المادة 6 اختصاصات مجلس أمناء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.
2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق.
3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.
4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي تمهيداً للعرض على الجهات المختصة وفقاً لقانون الموازنة العامة للدولة.
5-إعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.
صندوق الطواريء الطبية
القانون يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها علي رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أعد القانون الحكومي بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.
صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
كما تأتي فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبي، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ،وتوفير الأودية والمستلزمات الطبية والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبري وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.
الحالات المستفيدة من القانون
وحدد القانون الحالات المستفيدة من موارد الصندوق ويتم الصرف عليها وجاءت هذه الأغراض كالتالي:
- تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة
- تغطية الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبري التي يعتمدها مجلس الأمناء .
- المساهمة فى نفقات علاج المرضى الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة بما يتفق وأغراض الصندوق.