عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

4 سبتمبر .. الحكم في دعوى عدم دستورية إجراءات التظلم على قرارات لجنة القيد بالصيادلة

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

صرحت المحكمة الدستورية العليا، ان جلسة 4 سبتمبر، سوف يتم فيها الفصل في دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 47 لسنه 1969 بشأن إنشاء نقابة الصيادلة، لما يتعلق بإجراءات التظلمات من قرارات لجنة القيد بالنقابة.

 تحيا مصر يرصد في السطور التالية تفاصيل الحكم في دعوى عدم دستورية إجراءات التظلم على قرارات لجنة القيد بالصيادلة

نقابة الصيادلة

ووتم رفع الدعوى التي حملت رقم 58 لسنة 40 دستورية، يطالبون فيها بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 47 لسنه 1969 بخصوص انشاء نقابة الصيادلة.

وتنص المادة 6 من قانون انشاء نقابة الصيادلة، على الأتى (ينظر مجلس النقابة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة الخامسة على الا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلمات أو رفضه).

ولمن تم رفض تظلمه، إذا أراد ان يطعن فى قرار الرفض فليطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار.

المادة 5

كما تنص المادة 5 من نفس القانون على أن ( تشكل لجنة لقيد الصيادلة فى جدول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارها المجلس).

وينبغى على اللجنة أن تصدر قرارها خلال 30 يوم، من تاريخ تقديم طلب القيد إلى النقابة وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار الرفض مسبب.

خلال 7 ايام 

ويتم إعلان الطالب بقرار اللجنة خلال 7 أيام، من صدور القرار وذلك يتم بإرسال خطاب مسجل مع علم الوصول ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال موقع عليه منه.

ويمكن لمن صدر القرار برفض طلب قيده أن يتظلم من هذا القرار امام مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار.

تابع موقع تحيا مصر علي