عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

 بعد التأجيل .. مرتضى منصور يتقدم بطلب تقصير للفصل فى دعوى الزمالك 

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قدم رئيس نادى الزمالك السابق مرتضى منصور،  اليوم الأحد، طلب تقصير إلى رئيس محكمة القضاء الإدارى لسرعة الفصل في دعواه التي طالب فيها بوقف قرار استبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك بعد تأجيل القضية إلى 10 أكتوبر المقبل.

 تحيا مصر يرصد فى السطور التالية تفاصيل تقديم رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور طلب تقصير إلى رئيس المحكمة

وكانت قد طالبت الدعوى بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وأقام هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك- أيضًا- طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

 

واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة

وأحالت وزارة الشباب والرياضة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك، وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

 

كما قررت وزارة الرياضة وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

 

كانت قد قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من محمد عطيتو طاهر، المحامي، والتي طالب فيها بشطب مرتضى منصور من نقابة المحامين لجلسة 14 نوفمبر المقبل.

 

اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 45881 لسنة 74، كلا من مرتضى منصور ونقيب المحامين بصفته، ورئيس لجنة القيد بنقابة المحامين بصفته.

 

وأكدت الدعوى أن مرتضى منصور خالف المادة 62، والتي نصت على أنه "على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ المتعارف عليها، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها".

 

وأضافت الدعوى أن منصور يظهر في القنوات الفضائية ويذكر أمورا شخصية وهو ما يخالف مهنة المحاماة، بموجب المادة 71، والتي نصت على أن المحامي يحظر عليه في مزاولة مهنته اتخاذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ.

تابع موقع تحيا مصر علي