عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد تصديق السيسي..جهة واحدة يحق لها الفصل فى طلبات الطعن الخاصة بالقرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي

تحيا مصر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٢ في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.

تحيا مصر يرصد تفاصيل تصديق الرئيس السيسي على قانون فصل الموظف الإخواني الجديد 

قانون فصل الموظف الإخواني 

وكان مجلس النواب وافق برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، خلال دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني،نهائيا على مشروع قانون فصل الموظف الإخواني بغير الطريق التأديبي الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.

قانون فصل الموظف الإخواني بغير الطريق التأديبي 

 وتختص محكمة القضاء الإداري طبقا للمادة 3 من قانون فصل الموظف الإخواني دون غيرها، بالفصل فى الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المُشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون، طعناً في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لهذا القانون.

 

المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:

 

(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.

(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.

 

يرصد موقع تحيا مصر عدد من الاسئلة بشأن فصل الموظف الاخواني عن العمل

من هم المخاطبون بقانون فصل الموظف الإخوان؟   أحكام مشروع القانون تسري على مايلي :

 ‏ ١...العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية

٢..وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة

٣..العاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة

٤..العاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

 

هل يسري القانون على الجهات التي نص الدستور على عدم عزل موظفيها؟ 

لن يسري القانون عليهم حيث تضمن صدر المادة الأولى استثناء بأن مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة، يطبق على الجهات التي تم ذكرها بالسؤال الأول. 

من سيصدر قرار فصل الموظف الإخواني؟ 

يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل.

ماهي الأسباب التي يتم الاستناد عليها في فصل الموظف الإخواني؟  إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

إذا فقد الثقة والاعتذار، وإذا فقد سبباً أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.

 

 

ماذا يحدث للموظف الإخواني بعد ظهور أي سبب من هذه الأسباب التي يتم الاعتماد عليها في الفصل؟ 

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها فى المادة (1/ مكرراً) من هذا القانون وهي الأسباب التي تم ذكرها بالسؤال السابق يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.

هل يحق للموظف الإخواني الطعن على قرار الفصل؟  تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل فى الطلبات التي يقدمها العاملون المصلون بالجهات ، طعناً في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لهذا القانون.

ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلاً من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.

تابع موقع تحيا مصر علي