عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد تصديق الرئيس.. التحرش الإلكتروني يعرضك للحبس ثلاث سنوات ومائتي ألف جنيه غرامة

تحيا مصر

صدق الرئيس  عبد الفتاح السيسي على قانون زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام بشأن تغليظ عقوبة التحرش الجنسي والتي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، وذلك بهدف الردع لكل مرتكبى هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع المصري.

تعديلات قانون التحرش الجديدة

 وقضت  مادة ٣٠٦ مكرر بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

https://www.tahiamasr.com/UserFiles/NewsInnerImages/2021/07/12/640254/7fd49e73-e0ae-4509-ba36-c831b7e2abec_20210712140942.jpg

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

فيما نصت مادة ٣٠٦ مكرر (ب) بأنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

https://www.tahiamasr.com/UserFiles/NewsInnerImages/2021/07/12/640254/30fb3318-7c40-4aeb-be05-15a3a01e6966_20210712140952.jpg

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.  

تابع موقع تحيا مصر علي