عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكي بتهمة تزوير محررات رسمية

المنتج محمد السبكى
المنتج محمد السبكى

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البربرى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر، ومحمد صبحى إبراهيم، وأحمد محمد السعيد غنيمي، وأمانة سر محمد طايل، وعلى القلشي، بالسجن المشدد مدة 3 سنوات للمنتج محمد السبكى، فى القضية رقم 358 لسنة 2018 جنايات العبور، والمقيدة برقم 2886 لسنة 2020 كلى جنوب بنها، والمقامة من الفنانة نهلة ذكى، بتهمة تزوير محررات رسمية.

تحيا مصر يرصد في السطور التالية تفاصيل  السجن المشدد للمنتج محمد السبكي 

وتضمن أمر الإحالة، أنه فى غضون 17 يناير 2015 بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، حال كون المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية يعمل موثق بمكتب توثيق العبور، وآخر مجهول بارتكاب تزوير فى أحد المحررات الرسمية، وهو التوكيل رقم 414 لسنة 2015 مكتب توثيق العبور، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.

بطاقة الرقم القومي 

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم اتفق مع ذلك المجهول على تزويره المحرر وساعده بأن أمده بصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى للمجنى عليها "نهلة ذكى عبد الله"، فمثل ذلك المجهول أمامه كونه المختص بتحريره منتحلا صفة الأخيرة طالبا تحرير ذلك التوكيل، فدون بياناته ومهره بالتوقيعات الصحيحة لإصداره وقام ذلك المجهول بمهرة بتوقيع نسبه زورا إلى المجنى عليها فتمت تلك الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهم، اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية موثق محضر التوثيق رقم 5340 لسنة 2015 مكتب توثيق العبور، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة حال تحريره المختص بوظيفته بأن مثل أمامه مدعيا بأنه وكيلا عن المجنى عليها بموجب التوكيل موضوع الاتهام الأول طالبا نقل ملكية السيارة الخاصة بالمجنى عليها لنفسه فدون ذلك الموظف البيانات ومهرها المتهم بتوقيعه الخاص وتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، واستعمل المحررين المرزوين موضوع الاتهام السابقين للإعتداد بهما فيما زورا من أجله مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطردت حيثيات الحكم، أنه ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير، ان المجنى عليه لم تكتب التوقيعين المنسوبين لها، والمذيلين للتوكيل موضوع الفحص، وأنهما مزوران عليها عن طريق التقليد، كما أن المجنى عليها لم تكتب التوقيع المنسوب صدوره إليها والثابت بدفتر استلام المحررات الرسمية بالتوكيل الرسمى العام المخصص، بينما حرر بيد شخص آخر أرقى منها فى الدرجة الخطية، كما تبين بالاستعلام من الإدارة العامة للمرور أن السيارة محل الواقعة مملوكة للمجنى عليها.

تابع موقع تحيا مصر علي