عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد تصديق الرئيس السيسي..تحيا مصر ينشر نص تعديلات النائب علاء عابد علي لائحة البرلمان

تحيا مصر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا اليوم علي مشروع قانون النائب علاء عابد، بشأن لائحة مجلس النواب، وذلك بعد موافقة البرلمان نهائيا عليه، حيث تتضمن التعديلات وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وذلك بان يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنا، وفى كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو فى حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل فى رئاسة جلسات المجلس فى الأحوال المبينة بهذه اللائحة) ولجانه وغيرها من الاجتماعات.

الرئيس السيسي يصدق علي تعديلات النائب علاء عابد بشأن لائحة البرلمان

كما أجازت لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه فى رئاسة بعض جلسات المجلس. وفى حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنة، ويتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسة حال تخلى رئيس المجلس عن رئاسة الجلسة لإبداء رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وفى حال خلو منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد يتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد وتضمنت التعديلات ان يتم تمثيل الاحزاب التى لها 3 مقاعد بالمجلس باللجنة العامة بدلا من عشرة مقاعد وذلك لضمان تمثيل نسبة أكبر من هذه الأحزاب الموجودة فى مجلس النواب وعالجت التعديلات الإشكاليات العملية فى قواعد وشروط ترشيح أعضاء اللجان النوعية، وانتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر فى بداية كل دور انعقاد وتم منح مكتب المجلس الاختصاص بتحديد القواعد والشروط والمواعيد اللازمة فى هذا الشأن، وهو ذات الأمر المتبع فى لائحة مجلس الشيوخ واشتملت التعديلات على ان يخطر كل حزب يمثله ثلاث نواب كتابةً فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس.

تحيا مصر يرصد تصديق الرئيس السيسي علي لائحة البرلمان

 ومنحت التعديلات لرئيس المجلس اختصاص احالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة التى يرى أهمية إحالتها فى المراحل السابقة على عرضها على المجلس بالإضافة إلى اختصاص الممنوح للمجلس. وتم استحداث حكم مؤداه سقوط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعى الذى قدمت فيه ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها، وبالنسبة لتشكيل لجان تقصى الحقائق تم زيادة عدد الأعضاء الذين يجوز لهم تقديم طلب تشكيل اللجنة ليكون " ستين" عضوة بدلا من " عشرين" عضو، وتضمنت حذف النداء بالاسم اكتفاء بموافقة ثلثى الأعضاء فى التصويت على الموافقة على مشروعات القوانين ومقترحاتها المتضمنة سريانها بأثر رجعى حيث تبين أن النداء بالاسم يتسبب فى تعطيل عمل المجلس وتأخر إنجاز المهام الأخرى المنظورة بذات الجلسة، خاصة وأن هذا التعديل يتفق ونص المادة (225) من الدستور.

 

وتضمنت ايضا ان تكون إجراءات دعوة المجلس للانعقاد من رئيسه فى غير المواعيد المحددة من المجلس كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وكذا إرجاء الجلسات عن المواعيد المحددة وذلك كله بحسب الضرورات التى تقتضى ذلك، وشملت النص على جواز تفويض رئيس المجلس فى بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية فقط إلى أحد الوكيلين أو كليهما أوالأمين العام للمجلس بما يكفل سرعة انجاز العمل الإدارى بالمجلس وانتظامه وتضمنت ايضا توحيد المعاملة المالية مع مجلس الشيوخ، وذلك بحذف جواز إعفاء المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس النواب من أية ضرائب أو رسوم وعدم جواز الحجز عليه ومن أبرز ما تضمنته هذه التعديلات النص على ان يمثل مجلسا النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات البرلمانية الدولية وفقا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين.

 

كما تم النص على انه يجوز للمجلس أن يحيل مشروعات القوانين فى أى مرحلة قبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأى بشأنها كما تضمنت اضافة فقرة اخيرة للمادة 373 حكما مؤداه بطلان كل عمل يخالف حكم هذه المادة، ويلزم المخالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من الشركة الخزانة الدولة، حيث تنص المادة على انه لا يجوز للنائب فو اكتسابه العضوية أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون ولا يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة

 

وتضمنت التعديلات أرقام (398)، (399)، (400)، (401) بحذفهم من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى كانت تنظم إدارة الأموال والأملاك التى آلت إلى مجلس النواب من مجلس الشورى الملغى إعمالا لنص المادة 245 من الدستور، وذلك فى ضوء تعديل الدستور وإنشاء مجلس الشيوخ وأيلولة هذه الأموال إليه.

 

وجاء نص القانون كما يلي

مادة 8(الفقرة الرابعة) وللرئيس أن يبدي رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلي عن رئاسة الجلسة، ويتولي رئاسة الجلسة فى هذه الحالة الوكيل الأول، ولا يعود إلي مقعد الرئاسة حتي تنتهي المناقشة التى اشترك فيها.

 

مادة 10(الفقرة الأول والثانية)

 

لرئيس المجلس أن يفوض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه فى رئاسة بعض جلسات المجلس، وإذا غا الرئيس تولي الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفي حالة غيابه تولي رئاسة الجلسة الوكيل، وفي حالة غيابهما معا عن إحدي الجلسات بعد افتتاحها يتولي رئاستها أكبر الأعضاء الحاضريت سنا.

 

 

وفى كل الأحوال يسبق الوكيل الأول الوكيل فى رئاسة جلسات المجلس ولجانه وغيرها من الاجتماعات حال حضورهما معا.

 

مادة 12(الفقرة الثالثة)

 

وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجري فى جلسة علنية أو أكثر بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويكون الوكيل الأول هو الحاصل مهما علي أعلي الأصوات وفى حال التساوي فى الأصوات يكون الأكبر سنا.

 

مادة 14

 

يباشر الرئيس والوكيلان اختصاصاتهم مدة الفصل التشريعي الذي انتخبوا فيه، وحتي نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاه أحكام المادة 106 من الدستور، ومع مراعاة حكم المادة 12من هذه اللائحة إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلي نهاية الفصل التشريعي.

 

وإذا خلال منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولي الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقته، وذلك حتي انتخاب الرئيس الجديد.

 

وفى كل الأحوال يحل الوكيل الأول حال غيابه، أو حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديدوتحديد الوكيل الأول منهما وفق حكم المادة 12من هذه اللائحة.

 

مادة 24(الفقرة الأول- البند ثالثا)

 

 

 

ثالثا:ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت علي ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.

 

 

 

مادة 39 يتلقي رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان.

 

ويتولي مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس.

 

 

مادة 42

 

تنتخب كل لجنة نوعية فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

 

وتقدم الترشيحات خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس لتلقي الترشيحات، وتجري الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس.

 

مادة 105(الفقرة الأول)

 

يخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة في بداية كل دور انعقاد عادي باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلي الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

 

مادة 175 يجوز لرئيس المجلس إرسالة مشروعات القوانين إلي مجلس الدولة لمراجعتها، ويجوز للمجلس بعد الموافقة علي مشروعات القوانين في مجموعها وقبل أخذ الرأي النهائي عليها إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها خلال أسبوعين علي الأكثر.

 

مادة 179 تستأنف اللجان النوعية عند دء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجوده لديها من تلقاء ذاتها وبلا حاجة إلي أي إجراء.

 

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلي اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.

 

وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس انتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه أو إذا سحبها جميع مقدميها، مالم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها.

 

ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عن إحالته إلي اللجنة المختصة.

 

وفي حالة حدوث تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر فى المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لاتزيد عن ثلاثين يوما مالم يكن المجلس بدأ في مناقشتها، وفي هذه الحالة يعرض الطلب علي المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التى كانت عليها.

 

مادة 241

مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة للمجلس تشكل لجنة تقصي الحقائق بناء علي طلب رئيس المجلس أو اللجنة العامة، أو  إحدي اللجان النوعيةـو بناء علي اقتراح مقدم إلي رئيس المجلس من ستين عضوا علي الأقل.

 

وتشكل اللجنة من عدد فردي لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد علي خمسة وعشرين عضوا يختارهم المجلس ويحدد من بينهم الرئيس، وذلك بناء علي ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاه التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، علي أن يراعي تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة، والمستقلين،إذا كان عددهم في المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.ويصدر تتشكيل اللجنة قرار من رئيس المجلس متضمنا اختصاصاتها ومدة عملها.

 

وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بيم العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء علي اقتراح رئيس اللجنة.

 

مادة 173 في غير المواد الجنائية والضريبية، تكون الموافقة علي مشروعات القوانين التى تتضمن أثرا رجعيا بثلثي عدد أعضاء المجلس.

 

مادة 277

 

جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.

 

 

ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة لذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.

 

وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.

 

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة لذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

 

مادة 353 لا يجوز الجمع ين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة أو عضو المجالس المحلية أو منص المحافظ أو نائب المجافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضو اللجان الخاصة بهما.

 

مادة 354 (الفقرة الأولي)

 

إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50%من رأسمالها علي الأقل، أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عملها ، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة.

 

مادة 357(الفقرة الأولي- البند ثانيا)

 

ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة, ويجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، وموافقة النائب العام عليها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

 

 مادة 360 الفقرة الأولي

 

مادة 360 لا يجوز، إلا بعد موافقة المجلس، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام  أو شركات قطاع الأعمال العام وما فى حكمها أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فهيا شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله بغير الطريق التأديبى، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها.

 

مادة 361  (الفقرة الأولي)

 

فيما عدا حالات انقضاء الدعوي بقوة القانون..لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا المجلس فى توافر الأدلة أو عدم تواف أدلة الاتهام الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا فى ضرورة أو عدم ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.

 

مادة 365

 

في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التى يرغب في السفر إليها، ولرئيس المجلس حق الإعتراض.

 

ولا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول علي إذن أو إجازة ويشار إلي ذلك في مضبطة الجلسة، ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضاءه علي موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها، ولا يجوز لعوض الإتصالا بأي جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس.

 

 

 

 

مادة 372 (الفقرة الثانية)

 

كما لا يجوز لعضو المجلس أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها، أو كان مالكا لعشرة في المائة علي الأقل من أسهم رأس مال الشركة، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها أو رئاستها قبل انتخابه.

 

مادة 392 الفقرة الثالثة

 

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

مادة 415(الفقرة الثالثة)

 

ويجوز لرئيس المجلس تفويض عض اختصاصاته المالية والإدارية إلي أحد الوكيلين أو كلاهما أو الأمين العام للمجلس.

 

مادة 417

 

يتولي رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب، جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكت مجلس النواب ورئيسه، ويتولي رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ جمعي الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب مجلس الشيوخ ورئيسه، ويتولي رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسهما.

 

مادة 428 لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو كيلاه أو أي من أعضاءه من موازنة المجلس تحت أي مسمي عن الحد الأقصي للأجور.

 

المادة الثانية

 

 

تضاف  فقرة رابعة إلى المادة رقم (٨٣)، وفقرة رابعة إلى المادة ( ۱۵۸ ) من اللائحة الداخلية لمجلس  النواب.

 

مادة 83 (الفقرة الرابعة)

 

ويمثل مجلس النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات البرلمانية الدولية وفقا للقوات التى يتفق عليها مكتبا المجلسين.

 

مادة 158 (الفقرة الرابعة)

 

وللمجلس أن يحيل مشروعات القوانين في أي مرحلة قبل أخذ الرأي النهائي عليها إلي مجلس الشيوخ لإبداء الرأي بشأنها.

 

 

 

المادة الثالثة

 

تلغي المواد أرقام 398 و399 و400 و401 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1لسنة 2016

 

المادة الرابعة

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي