لهذا السبب..لايحق للبرلمان رفض «المرشحين للتعديل الوزاري في حكومة مدبولي» بشكل منفرد
ADVERTISEMENT
لايزال الحديث متواصل بالأروقة السياسية والبرلمانية بشأن تعديل وزاري مرتقب علي حكومة المهندس مصطفي مدبولي، دون أن يتم حسم التأكيد له من قبل مصدر رسمي بالحكومة، حيث لا يزال الأمر في طور التكهنات سواء شأن موعد التعديل الوزاري أو عدد الوزارات التى سيشملها التعديل.
تحيا مصر يستعرض الضوابط الدستورية واللائحية بشأن أي تعديل قد يطرح علي البرلمان في أي توقيت أو بأي عدد من الوزارات، وذلك فيما يحكمه من مواد 147 من الدستور و129من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تضمنت ضوابط واضحة بشأن طريقة عرض التعديل علي مجلس النواب عبر كتاب رسمي من رئيس الجمهورية مع أن تكون الموافقة عليه بأغلبية الأعضاء، وذلك بموافقة جملة أي مرة واحده.
تحيا مصر يستعرض الضوابط الدستورية واللائحية بشأن التعديل الوزاري؟
ضوابط التعديل الوزاري بلائحة البرلمان والدستور، تنص علي أنه إذا تضمن كتاب رئيس الجمهورية تعديل 11وزيرًا، ومع العرض علي البرلمان لابد أن تتم الموافقة علي الـ11وزيرا بشكل كامل، وعدم الدخول في أي نقاشات بشأن رفض أي من الوزراء أو قبول آخرين، ومن ثم تم استخدم مصطلح الموافقة جملة سواء في الدستور أو في لائحة البرلمان، وبالتالي لا يجوز للبرلمان يرفض أي من المرشحين في التعديل الوزاري بشكل منفرد.
نص المادة 129من لائحة البرلمان تنص علي أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
المادة 147 من الدستور تنص علي أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.