عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بلاغ للنائب العام ضد صاحب حساب "كائن الهوهوز" لتقديمه فيديوهات جنسية

تحيا مصر

تقدم المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع ، صباح اليوم ، ببلاغ الكتروني عبر صفحة النائب العام ضد الحساب الملقب «بكائن الهوهوز»، وهو حساب يعرض من خلاله أحد الأشخاص فيديوهات له وزوجته حال تلفظهما ألفاظا وإيحاءات جنسية لكسب الأموال.

تحيا مصر يرصد تفاصيل البلاغ المقدم ضد حساب كائن الهوهوز

جرائم أخلاقية الكترونية 

نص البلاغ المقدم من فرحات وقال «فرحات» في بلاغه إنه وبصفته مواطن ومؤسس حملة تطهير المجتمع يقدم هذا البلاغ ضد أحد الأشخاص وزوجته، قاما بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك» لبث مقاطع فيديو قصيرة بمعرفة الرجل، الذي يظهر في بعض المقاطع أو الصور، ويقال عبر تصريحهما إنه زوج الفتاة التي تدعي أنها «منار» ويقدمون أمورا جميعها تشكل جرائم أخلاقية وتحريضا على الفسق والنيل من الأمور الدنية، حيث أحلت الحرام وغيرها من الأمور التي فاقت كل تصور لأي شخص عادي له كرامته ويغار على القيم والمبادئ ويغار على دينه.

مواقع التواصل الاجتماعي 

أسطوانة مدمجة تدين القائمين وأضاف أنه سيقدم أمام النيابة اسطوانة مدمجة حال التحقيق ما لا يمكن أن يتصوره عقل، الأمر الذي أثار حفيظة جموع المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بمعاقبتهم وفقا للقوانين المصرية أسوة بغيرهم ممن سبقهم أمثال حنين ومودة وهدير ومنار وريناد وسما وشيري وعمو هاني وغيرهم. مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

مكافحة جرائم تقنية المعلومات 

وذكر «فرحات» أن الداعم لخروج القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ويحمي هذا القانون حرمة الحياة الخاصة للمواطن، حيث تنص المادة 25 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

قانون العقوبات 

نص العقوبات والمادة 26 أيضا من قانون العقوبات والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه. انظراايضا واختتم قائلا إنه وبإنزال نص تلك المادتين على وقائع البلاغ المطروحة أمام عدلكم الموقر سنجد توافر أركان تلك الجرائم في حق المشكو في حقه خلاف ما يظهر لعدلكم من التحقيقات وما ترونه أنسب قيدا ووصفا لتلك الواقعة.

تابع موقع تحيا مصر علي