«ذاكرة تحيا مصر البرلمانية»..«فئة وحيدة» ممنوعة من دعم ومساندة أسر الشهداء
ADVERTISEMENT
تضمنت تعديلات مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، خلال دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني، النص بالمادة8علي عدد من الضوابط الخاصة بتوفير موارد ذات صلة بالصندوق، وعلي رأسها منع العمالة غير المنتظمة أوباليومية من الرسوم المقرره للصندوق كباقي العاملين بالدولة.
ونصت المادة بأنه لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية وزيادة وعى النشء والشباب فى مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين فى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية تخصم شهريًا نسبة خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، تتولى الجهة المختصة بصرف الراتب بعد استقطاع هذه النسبة علي أن تتولي وزارة المالية تحصيل هذه النسبة وتوريدها إلي حساب الصندوق
وتضمنت بأن يقوم كل طالب فى مراحل التعليم ما قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنوياً، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب فى التعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب سنوياً، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق. على أن تُحصل هذه القيمة نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، ويصدر الوزير المختص – بحسب الأحوال – قرار بضوابط تحصيلها.