«يواجه ترويع المواطنين ويحد من الكلاب الضالة»..تحيا مصر يستعرض مبررات مشروع قانون الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب المقدم من السجيني
ADVERTISEMENT
شهد مجلس النواب، الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السيجني، بشأن الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، حيث بحسب مذكرته الإيضاحية يتناول ثلاثة مسارات مختلفة في شأن التعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة والمرتبطة بشكل أو بأخر بالتعامل مع الحيوانات
المسار الأول هو الحيوانات الخطرة التي من شأنها أن تلحق أذى بالإنسان، والمسار الثاني: تنظيم حيازة واقتناء الكلاب غير الخطرة، المسار الثالث والأخير: ظاهرة الحيوانات الضالة التي تشكل خطر يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين.
بالنسبة للمسار الأولفقد ذهب البعض إلى اقتناء بعض الحيوانات المفترسة في منازلهم، ولا أدل على ذلك سوى أنه في نهاية عام 2020 فوجيء قاطنوا احد المدن الساحلية بتجول أسد صغير بشوارع المدينة، حيث هرب من حائزة على أن تمكن أمن المدينة من السيطرة عليه، وقد كشفت هذه الحادثة- وغيرها من الحوادث- عن عدم وجود تنظيم متكامل لمواجهتها باستثناء بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994- ومن بينها المادة 28 والتي حظرت صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية، وناطت باللائحة التنفيذية تحديد أنواع هذه الكائنات والمناطق التي تنطبق عليها هذه الأحكام، وعاقب المشرع على مخالفتها بالمادة 84 من القانون ذاته بعقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف أو إحدى هاتين العقوبتين.
لذا رؤى وضع تنظيم متكامل لعملية حيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة، من حيث مشروع القانون- كأصل عام- حيازة هذه الحيوانات نظرا لخطورتها على الإنسان ولم يستثني من هذا الحظر إلا في أضيق الحدود ومنح للائحة التنفيذية إضافة بعض الحالات المستثناة إن كان لذلك مقتضى، كما انتظم مشروع القانون الإطار العام الحاكم لحيازة الحيوانات الخطرة وتداولها وإكثارها مع ترك التفصيلات للائحة التنفيذية، وحدد عقوبات من شأنها تحقيق الردع العام والخاص للحد من هذه الظاهرة( ظاهرة اقتناء الحيوانات الخطرة) وتتناسب مع الأفعال المجرمة في الوقت ذاته.
بالنسبة للمسار الثانيانتشرت ظاهرة اقتناء الكلاب لدى المواطنين، وذهب البعض منهم إلى تشريسها واستخدامها لترويع المواطنين او الإعتداء عليهم، والبعض الأخر قد يكون لديه رخصة حيازة للكلب، إلا أنهم يفتقدوا للوعي الكافي للتعامل مع هذه الكلاب بشكل يحافظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، إذا لوحظ أن الكثير منهم لا يكترث لتكميم الكلب أثناء إصطحابه للخارج وسط الماره وبالبعض الأخر لا يقيده بقلادة مناسبة، وهو الأمر الذي نجم عنه تلقي جهات التحقيق العديدمن بلاغات العقر بواسطة هذه الكلاب، لذا رؤى أن يكون تنظيمها بموجب قانون بدلا من قرار يصدر من الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، مع وضع العقوبات الكفيلة بالحد من هذه الظواهر السلبية( ظاهرة اقتناء الكلاب بدون ترخيص- انخفاض الوعي لدى الحائز في السيطرة على الكلب مما ينتج عنه هجوم على بعض المواطنين وإصابتهم- محاولة ترويع المواطنين بواسطة الكلاب او الاعتداء عليهم عمدا بواسطتها ... وغيرها).
بالنسبة للمسار الثالث
تشهد الشوارع المصرية انتشارا واسعا للكلاب الضالة – وغيرها من الحيوانات- والتي ليس بالضرورة أن تكون خطورتها مطلقة، بل تكمن خطورتها في أن الكثير منها مصـاب بأمراض عده، وهو ما يشـكل خطورة على الصـحة العامة وحياة المواطنين، بل أن هجوم تلك الكلاب على المارة قد يؤدي إلى الوفاة، إذ أصيب أحد الأطفال في أكتوبر سنة 2020 بنطاق محافظة القاهرة بعضـة كلب نتج عنها جرح سطحي إلا أنه أصيب جراء ذلك بداء الكلب وهو ما أدى إلى ارتفاع درجة حراراته إلى أن توفي متأثرا بإصابته؛ لذا تم وضع نص يجيز للجهات المعنية اتخاذ ما تراه كفيلاً من تدابير وإجراءات من شأنها الحد من ظاهرة الكلاب الضالة حرصا على الصحة العامة وحياةالمواطنين، ولم يشأ مشروع القانون تكبيلها في تلك الإجراءات إذ أنها تتنوع وتختلف من حالة إلى أخرى.
وجدير بالتنويه أن مشروع القانون قد تم وضعه بعد مطالعة القوانين والقرارات ذات الصلة - ولعل أبرزها:
قانون العقوبات – القانون المدني ولاسيما المادة (176) منه- قانون الزراعة الصـادر بالقانون رقم (53) لسـنة 1966- قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994- قرار وزير الصحة واستصلاح الأراضي رقم (35) لسنة 1967 بشـأن بيان الإجراءات التي تتخذ بشـأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوان الشرس والعقور ... وغيرها من التشريعات.". كما تم مطالعة بعض التشريعات المنظمة للمسـألة المعروضـة بالنظم المقارنة، إذ تم الاسترشاد بها عند وضع مشروع القانون.
وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام قانون الزراعة ولاسيما الباب الثاني من الكتاب الثاني، إذ تظل أحكامه سارية بما لا يتعارض مع أحكامه، وهو الأمر ذاته الحاصل مع قانون البيئة.