عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

إيرين سعيد تشيد بتعديلات قانون التحرش: يجب تركيب كاميرات فى الشوراع الرئيسية للكشف عن المتحرشين«فيديو»

تحيا مصر

ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، مشروع القانون الذي تقدم به حزب مستقبل وطن، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الخاص بتغليظ العقوبة على التحرش،مشيرة إلى انتشار الظاهرة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وانه كان لابد من اصدار تشريع يتصدي لها حتي تتمتع السيدات والفتيات بحريتهن فى الشارع.

 

وأشارت النائبة إيرين سعيد ، فى تصريحات خاصة ل ـتحيا مصر أن هذه التعديلات كان يحتاجها الشارع للتصدي للمتحرش ،الذي يتعدي على حقوق وحريات الفتيات والسيدات، موضحة ما يتسبب به من أذي نفسي شديد يتخطي الأذي البدني.

كاميرات المراقبة   

وطالبت النائبة إيرين سعيد،  عضومجلس النواب، بضرورة التوعية بجريمة التحرش، فضلا عن ضرورة وجود تراخيص لتركيب كاميرات للمراقبة على المحال التجارية والشوارع الرئيسية، مثمنة أهمية الكاميرات خلال الفترة الماضية فى الكشف عن هويات متحرشين 

قانون تغليظ العقوبة على التحرش 

هذا ووافقت لجنة الشئون الدستوربة والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد  رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن واكثر من عشر عدد  الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

فلسفة القانون 

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على  تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

تابع موقع تحيا مصر علي