عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

5 سنوات سجن وغرامة 300 الف جنيه.. عقوبات جديدة تنتظر المتحرشين الفضائيين

تحيا مصر

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إحالة  مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وتمت الإحالة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

https://www.tahiamasr.com/UserFiles/NewsInnerImages/2021/06/27/637559/d381dffe-4c34-4731-a1dc-f3356b94339e_20210627140801.jpgتضمنت التعديلات الجديدة المقدمة من حزب مستقبل وطن بشأن قانون العقوبات الخاص  بالتحرش الجنسي، والتي تقدم بها  النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وستين نائبا آخرين، ضوابط بشأن جريمة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة  (306مكرر أ من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 .

التعديلات  التى انفرد بها موقع تحيا مصر، تتضمن مواجهة صارمة مع التحرش الإلكتروني عبر الوسائط المتعددة من مواقع التواصل الإجتماعي من فيس بوك وواتس أب، وانستجرام، وتوتير وتليجرام، وأي وسيلة إلكترونية يتم من خلالها جريمة التعرض للغير بأمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

 

موقع تحيا مصر وتعديلات مستقبل وطن لمواجهة التحرش الجنسي

و تستهدف التعديلات تشديد عقوبة التعرض علي الغير المنصوص عليها بالمادة (306مكررأ) مع تشديد عقوبة التحرش الجنسي المنصوص عليها المادة (306 مكرر ب) وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديد علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون  تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

تابع موقع تحيا مصر علي