عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

وفقا للقانون.. إيقاف الموظف 6 شهور مع خصم نصف الأجر في هذه الحالات

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب اليوم الأحد قانون رقم 10 لسنة 1973 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

تحيا مصر يرصد تفاصيل قانون الفصل الغير تأديبي في التقرير التالي

جاء مشروع القانون المعروض كاستحقاق دستوري للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقاً مع المادة (237) من الدستور والتي تنص على أن: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

كما أنه جاء أيضاً لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.

وحدد القانون الحالات التي يتم فيها اتخاذ إجراء الفصل غير التأديبي حيث نص على أنه مع عدم الإخلال بالسلطات التي يقررها القانون في حالة إعلان الطوارئ، لا يجوز الفصل بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين، بحسب الأحوال، بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو أي من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية في مواجهة العزل، وكذا الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والإقتصادية، أو المؤسسات العامة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، إلا في الأحوال الآتية:

حالات فصل الموظف 

إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأي من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة.

 إذا قامت بشأنه دلائل جدية، على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.  إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية.

 إذا كان فاقداً للثقة والإعتبار.

إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله في حالة إلغاء قرار الإدراج.

ويكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها فى النص السابق من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.  

تابع موقع تحيا مصر علي