عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

فصل الموظف الإخواني من الحكومة بمناقشات البرلمان.. غدا

تحيا مصر

تشهد الجلسة العامة للبرلمان  غدا الأحد الموافق 27\6\2021، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة القوى العاملة، عن مشروع قانون مُقدم من النائب علي بدر ، وستين نائباً آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

تحيا مصر يرصد تفاصيل تقرير اللجنة البرلمانية بشأن قانون فصل الاخوان

يتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ،ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأن تمارس الدولة نشاطها الوظيفي من خلال موظفيها، فهم أداة الدولة لتحقيق أهدافها، والتي من أبرزها ضمان سير المرافق العامة بانتظام وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وتعد الوظيفة العامة تكليفاً للموظف العام وليست تشريفاً.

ويرتب النظام الإداري في أي دولة العديد من الحقوق وكذلك الواجبات.

قانون فصل الموظف الاخواني 

وقد صدر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وكافة القوانين واللوائح المنظمة للعمل في الجهاز الإداري للدولة ومؤسساتها، وذلك للارتقاء بمستوى إدارتهم ورفع كفاءة العمل، ومكافحة الفساد.

حيث يأتي تطوير القطاع الإداري في مصر فى أولى اهتمامات الدولة المصرية، كما أصبحت خطة تطويره وتحقيق الإصلاح الإداري وتطوير مستوى الخدمة والشفافية مسئولية على عاتق الدولة وجميع الجهات المعنية فى هذا الشأن.

جاء مشروع القانون المعروض -كإستحقاق دستوري- للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقاً مع المادة (237) من الدستور والتي تنص على أن: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه."

كما أنه جاء -أيضاً- لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.

لذا، جاء مشروع القانون المعروض مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

الفصل بغير الطريق التأديبي

انتظم مشروع القانون المعروض في مادة إصدار، بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى جاءت المادة الأولى باستبدال المواد (1) و (2/ فقرة أولى) و (3) من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

مادة (1): أوردت المادة (1) المستبدلة بالفقرة الأولى حصر الجهات التي يجوز فصل الموظفين أو العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأشخاص القانون العام، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، ودون المساس بما قد يكون مقرراً لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.

كما تم استحداث بند جديد بالمادة (1) برقم (هـ) جاء بحكم جديد يُضاف إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي وهي حالة إدراج الموظف أو العامل على قوائم الإرهابيين وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وذلك اتساقاً مع المنطق القانوني السليم.

مادة (2): أجازت المادة (2) المستبدلة فى فقرتها الأولى لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار الفصل وذلك تخفيفاً للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.

مادة (3): تضمنت استبدال المادة (3) فى الفقرة الأولى منها بحذف عبارة "وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، على أن يتم الفصل في الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها" الواردة بعجز الفقرة، وذلك اتساقا مع أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتحديداً المادة (10/ بند عاشراً) المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي، والمادة (49) التي تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفيذ وصرف المرتب كله أو بعضه إذا كان القرار صادراً بالفصل.

كما تم استبدال الفقرة الثانية بحيث يكون للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلاً من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك فى ضوء الأسباب التي ترى المحكة أن المصلحة العامة تقتضيها بدون تحديد الفئة الوظيفية التي يشغلها الموظف أو العامل دون قيد على سلطة المحكمة.

المادة الثانية وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ب استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض وبعد مناقشات الأعضاء، ارتأت اللجنة أن مشروع القانون جاء -كاستحقاق دستوري- متسقاً مع أحكامه التي تضع على الدولة التزاماً بالحفاظ على الأمن القومي المصري ومكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وكذلك مكافحة الفساد، حيث إن الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها لحسن سير مؤسسات الدولة.

كما أنه جاء متسقاً مع أحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتي ترتب وبقوة القانون على نشر قرار الإدراج فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

وتنوه اللجنة أن المشروع يتضمن أحقية الموظف أو العامل الصادر بشأنه قرار بالفصل فى اللجوء إلى القضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة أرسلت خطابات أخذ رأي كل من مجلس الدفاع الوطني، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلى للشرطة، طبقاً لأحكام المواد (185،  203، 207) من الدستور. 

هذا، وتحقيقاً للتناسق التشريعي وغاية المشرع فى تعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، فقد استدعى ذلك تعديل قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

تابع موقع تحيا مصر علي