عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

٧ اسئلة هامة لموقع تحيا مصر بشأن قانون الموظف الإخواني المعروض على البرلمان

تحيا مصر

تشهد الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع القادم نظر مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر بشأن فصل الموظف الإخواني، وسط ضوابط صارمة بشأن تطبيقه. 

موقع تحيا مصر الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب يستعرض مشروع القانون في إطار ما يدور في أذهان المتابعين من تساؤلات بشأن في ضوء الثقافة البرلمانية والتشريعية التي يحرص الموقع على الاهتمام بها. 

من هم المخاطبون بقانون فصل الموظف الإخوان؟ 

 أحكام مشروع القانون تسري على مايلي :

 ‏ ١...العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية

٢..وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة

٣..العاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة

٤..العاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

هل يسري القانون على الجهات التي نص الدستور على عدم عزل موظفيها؟ 

لن يسري القانون عليهم حيث تضمن صدر المادة الأولى استثناء بأن مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة، يطبق على الجهات التي تم ذكرها بالسؤال الأول. 

من سيصدر قرار فصل الموظف الإخواني؟ 

يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل.

هل يترتب على فصل الموظف الإخواني حرمانه من المعاش؟ 

لا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.

ماهي الأسباب التي يتم الاستناد عليها في فصل الموظف الإخواني؟ 

إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

إذا فقد الثقة والاعتذار، وإذا فقد سبباً أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.

ماذا يحدث للموظف الإخواني بعد ظهور أي سبب من هذه الأسباب التي يتم الاعتماد عليها في الفصل؟ 

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها فى المادة (1/ مكرراً) من هذا القانون وهي الأسباب التي تم ذكرها بالسؤال السابق يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.

هل يحق للموظف الإخواني الطعن على قرار الفصل؟ 

تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل فى الطلبات التي يقدمها العاملون المصلون بالجهات ، طعناً في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لهذا القانون.

ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلاً من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها

تابع موقع تحيا مصر علي