هل يؤثر الفصل غير التأديبي على مكافئة أو معاش الموظف.. القانون يجيب
ADVERTISEMENT
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الأسبوع المقبل قانون رقم 10 لسنة 1973 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
تحيا مصر يرصج معلومات هامة حول قانون الفصل غير التأديبي
جاء مشروع القانون المعروض كإستحقاق دستوري للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقاً مع المادة (237) من الدستور والتي تنص على أن: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
كما أنه جاء أيضاً لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.
لذا، جاء مشروع القانون المعروض مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
وحدد القانون الحالات التي يتم فيها اتخاذ اجراء الفصل الغير التأديبي حيث نص على أنه مع عدم الإخلال بالسلطات التي يقررها القانون في حالة إعلان الطوارئ، لا يجوز الفصل بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين، بحسب الأحوال، بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو أي من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية في مواجهة العزل، وكذا الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والإقتصادية، أو المؤسسات العامة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، إلا في الأحوال الآتية:
-إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأي من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة.
- إذا قامت بشأنه دلائل جدية، على ما يمس أمن الدولة وسلامتها. - إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية.
- إذا كان فاقداً للثقة والإعتبار.
-إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله في حالة إلغاء قرار الإدراج.
وقضى القانون بفصل الموظف أو العامل في الأحوال المبينة بالنص السابق بعد سماع أقواله، بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء في أحوال تفويضه، وذلك دون إخلال بحقه في المعاش أو المكافأة.