تعديلات جديدة لشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة أمام البرلمان
ADVERTISEMENT
تشهد الجلسة العامة للبرلمان رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر مشروع قانون عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.
تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، المنتظر أن يتم عرضه علي البرلمان بجلسته العامة الأحد المقل تضمن التأكيد بأن القانون رقم 232 لسنة 1959 تضمن تكوين القوات المسلحة من القوات الرئيسية والفرعية والإضافية، وفي إطار التطوير والتحديث الجاري والمستجدات التي طرأت على الساحة العسكرية ورغبة في استمرار ضخ الدماء الجديدة في الوظائف الرئيسية الكبرى بالقوات المسلحة فقد رئی تعديل المدد الخاصة بشغل هذه الوظائف خاصة وأن الاستمرار في الوظائف الرئيسية المشار اليها مدد طويلة لا يتماشى مع التجديد والتطوير الذي تنتهجه الدولة والقوات المسلحة مع التأكيد على عدم تعارض التجديد في تلك الوظائف مع بلوغهم سن المعاش في الرتبة.
وفي إطار المراجعة المستمرة والتحديث الدوري لكل شئون القوات المسلحة وضباطها، فقد كشفت المراجعة والتطبيق العملي عن ضرورة إجراء تعديل لبعض نصوص القانون رقم ۲۳۲ لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.
مشروع القانون المعروض مواكباً للتطور التكنولوجي في منظومة العمل بالقوات المسلحة ولما كان القانون الحالي قد أجاز التعيين برتبة ملازم فنی من بين خريجي المعاهد الفنية العسكرية بالقوات المسلحة المعدة لتخريج الضباط الفنيين لكنها وضعت حداً أقصي لتدرج الضابط في الترقي حتى رتبة عميد "فني" فقد رئي إزالة هذا الحد الأقصى بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (44) حتى يتم تطبيق القواعد العامة لترقي الضباط في القوات المسلحة في شأن الضباط الفنيين.
تقديرا من القوات المسلحة للضباط الذين أمضوا مدة خدمة طويلة وأدو الأعمال المنوطة بهم بكل كفاءة واقتدار، وكانوا مثالاً للقدوى الحسنة، كما أجازت المادة (131 مكرراً) لرئيس الجمهورية تقرير مكافأة شهرية للأنواط والميداليات المنصوص عليها في القانون وزيادتها بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه شهريا وذلك دون الإخلال بضوابط الاستحقاق والصرف المنصوص عليها للأنواط والميداليات المشار اليها.
ولتحقيق المساواة بين الضابطات والمتطوعات العاملات في خدمة القوات المسلحة وغيرهن من العاملات الخاضعات لأحكام قانون الخدمة المدنية، تم تعديل مدة أجازة الوضع المنصوص عليها في المادة (100 مكرراً) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه لتصبح "أربعة أشهر" بعد الوضع برواتب وتعويضات كاملة بدلاً من "ثلاثة أشهر" وهو ما تم مراعاته أيضاً في تعديل المادة (۷۰) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ۱۲۳ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه.
ونظمت المادة (۱۱۲ مکرراً) المدد اللازم انقضائها لمحو العقوبات التأديبية الموقعة على الضباط في حالتي الإحالة للتقاعد والاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية، وقد رئی تحقیقاً لمزيد من العدالة والإنصاف تعديل بعض هذه المدد بالتقصير مما يعطي الفرصة لمحو أثار العقوبات الموقعة في ضوء طول المدد الزمنية المنصوص عليها في البندين (3، 4) من المادة المشار اليها حتى يتسنى حمل بطاقة تحقيق شخصية عسكرية وبطاقة علاجية للضابط وأسرته حال استحقاق معاش قانوني عن مدة الخدمة بالقوات المسلحة بمراعاة الأحكام الخاصة بعقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية.
تحقيقا لأقصى استفادة من جهود الضباط بعد عودتهم من البعثات الخارجية والاجازات الدراسية بما يعود بالنفع على القوات المسلحة، فقد رئی تعديل الفقرة الأولى من المادة بحيث لا تقل مدة الخدمة الفعلية بعد العودة من أي بعثة أو إجازة دراسية عن سبع سنوات بحيث يجوز زيادة هذه المدة بحد أقصى عشر سنوات وذلك بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزير الدفاع.
نظمت المادة (151) إعطاء الحق في الترقية للضابط المتوفى أو بلغ سن التقاعد خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دورة في الترقية للرتبة التالية، وقد رئي لتحقيق اعتبارات العدالة إضافة حالة انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية إلى الحالتين المشار اليهما.
لجنة الدفاع والأمن القومي رأت أن مشروع القانون المعروض جاء في إطار المراجعة المستمرة والتحديث الدوري لكل شئون القوات المسلحة وضباطها وتؤكد اللجنة على أن القوات المسلحة هي الدعامة الرئيسية لحماية الأمن القومي المصري، وتؤدي مهمة مقدسة لا تهاون فيها وهي الدفاع عن تراب هذا الوطن، وأنها ستظل دائما الدرع الواقي والحصن الأمين لهذا الشعب.
موقع تحيا مصر يستعرض التعديلات الجديدة الشكل التالي:
1- إلغاء الحد الأقصي في ترقيات «رتبة العميد» للضباط الفنيين خريجي المعاهد الفنية العسكرية
2- تقرير مكافأة شهرية للأنواط والميداليات الممنوحة للضباط الكفاءة وزيادتها بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه شهريا
3- تعديل مدة أجازة الوضع للضابطات والمتطوعات العاملات في خدمة القوات المسلحة لأربعة أشهر
4- تقصير المدد اللازم انقضائها لمحو العقوبات التأديبية للضباط بحالتي الإحالة للتقاعد والاستغناء
5- بحالة الرغبة في المعاش تكون مدة الخدمة الفعلية للضباط بعد العودة من أي بعثة أو إجازة دراسية لا تقل عن سبع سنوات
6- إضافة حالة انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دورة في الترقية للرتبة التالية
7- تعديل أسبقية الضباط أصحاب الرتب الواحدة بضم الضابط الفني من غير خريجي الكليات والمعاهد العسكرية
8- الحق فى أنشاء قوات أخرى تقتضي الضرورة إنشائها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية.