عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

لرغبتها الطلاق.. مواطن يطعن زوجته 8 طعنات قاتلة «صور»

تحيا مصر

ينشر  موقع تحيا مصر  تفاصيل مثيرة عن قيام أحد الأشخاص بطعن طليقته بـ 8 طعنات انتقاما لرفضها العودة له بسلاح أبيض، الواقعة الجديدة في مسلسل العنف الجسدي بطلتها  "الست مشيرة " التي ترقد بين الحياة والموت في مستشفى بمحافظة المنيا، بعد تسلل طليقها إلى منزلها من شباك المطبخ خلال نومها في الثانية صباحا، الأحد الماضي، وطعنها بسلاح أبيض.

تفاصيل الواقعة 

كانت تركت الست "مشيرة ع. إ. م"، 55 سنة، زوجها وقررت الانفصال عنه بسبب استحالة العشرة بينهما التي دامت أكثر من 23 عاما، بسبب سوء أخلاقه وعدم تحمله مسؤولية المعيشة والإنفاق عليها وعلى بناتها ففارقته بالمعروف، ولكنه لم يتركها لحال سبيلها تربي بناتها بل قرر معاقبتها و التخلص منها بإنهاء حياتها.

 

 

ويوم الحادث تسلل المتهم في منتصف ليلًا إلى مكان إقامتها وطعنها بسلاح أبيض "سكين المطبخ"، حيث وجه لها 8 طعنات في أنحاء متفرقة  في الجسد بمناطق الظهر والبطن، وقامت الضحية بالهروب والاستغاثة حتى شعر بصراخها واستغاثتها عدد من العمال في فرن بجوار منزلها ، الساعة الثانية صباحا، يوم الأحد الماضي، وتمكنوا في  إجراء الإسعافات الأولية لها، وإنقاذها بنقلها بسرعة مستشفى المنيا العام.

 

وفي المستشفى لا زالت الست مشيرة صاحب الـ55  عامًا،  تصارع الموت نتيجة إصابتها بنزيف في الرئة، ولكن في ظل ذلك تلقت تهديدات من أهل زوجها إذا اتهمته بشيء.

وفى السياق ذاته تمكنت الأجهزة الأمنية بمغاغة محافظة المنيا في إلقاء القبض على المتهم،  وباشرت نيابة  مغاغة محافظة  المنيا التحقيقات.

 

 

 عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: "هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن، كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.   

تابع موقع تحيا مصر علي