عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد موافقة النواب.. رسوم جديدة على مستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية

تحيا مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.

 

 

نبذه عن مشروع القانون

شهدت مصر والعالم فى الآونة الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من في اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ،طاللت الجائحة دول العالم بأسره ، ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات ، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق  الحدودـ وأثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة ، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية .

 

 

 

 

دور الصندوق في مواجهة الأزمات والطواريء

وتأتي فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبي، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ،وتوفير الأودية والمستلزمات الطبية والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبري  وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.

 

 

وحدد صندوق مواجهة الطواريء الطبية الموارد التي يتم الصرف منها والتي جاءت كالتالي:

  1- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة فى التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.

2 -2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.

3-3% من سعر المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام فى غير الأغراض الزراعية.

4- أرصدة حساب صندوق دعم الدواء.

5- 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ويستثني من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.

6- أرصدة حساب صندوق مشرع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

7- المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق .

8- الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الادارة.

9- عوائد استثمار اموال الصندوق .

10- المبالغ المالية المخصصة لصالح الصندوق لتحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات ، وفقا لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.

11- الموارد الاخري التي يقررها مجلس إدارة الصندوق فى نطاق أغراض الصندوق ، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة . ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق الاستثمار بحصيلة أمواله.

تابع موقع تحيا مصر علي